جاء (١) احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان (٢) إلى يوم تعذّر المثل ، لاستمرار (٣) الضمان فيما قبله (٤) من (٥) الزمان إمّا للعين ، وإمّا للمثل. فهو (٦) مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف.
______________________________________________________
أحدهما : الاحتمال الثالث ، وهو ضمان أعلى القيم من يوم الضمان والقبض إلى يوم إعواز المثل ، فإذا كانت قيمة الحنطة زمان الغصب دينارا ، ثم صارت يوم تلفها نصف دينار ، ويوم تعذّر المثل دينارا ونصف دينار ، كان المضمون به هو الأخير ، لأنّ المستقرّ في العهدة ليس خصوص العين ولا خصوص المثل ، بل كلّيّ الحنطة إلى زمان إعوازها. ولا ريب في أنّ ارتفاع القيمة من حالات العين المضمونة ، فيكون مضمونا.
ثانيهما : الاحتمال الرابع ، وهو ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم أداء القيمة ، لأنّه يوم تفريغ الذّمّة من الكلّيّ المثليّ المستقرّ في العهدة من يوم الضمان ، ويتوقّف الفراغ عنه على أداء قيمته.
(١) وجه مجيء هذا الاحتمال ما ذكرناه من استقرار الكلّيّ في ذمّة الضامن ، لا خصوص العين التالفة ، ولا خصوص المثل المتعذّر.
(٢) المراد بيوم الضمان هو يوم الغصب ، ويوم قبض المبيع بالبيع الفاسد.
(٣) تعليل لتوجّه احتمال الضمان بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان إعواز المثل الذي هو يوم سقوط خصوصيّة المثل عن الذّمّة ، وتبدّله بضمان الجامع بين العين والمثل.
(٤) أي : قبل يوم تعذّر المثل.
(٥) بيان ل «ما» الموصولة ، يعني : أنّ الضمان مستمرّ من يوم الضمان إلى يوم الإعواز.
(٦) الظاهر رجوع الضمير إلى استمرار الضمان قبل تلف المغصوب إلى زمان تعذّر المثل ، وعليه فلا بدّ من حمل «التلف» على إعواز المثل لا تلف العين ، إذ لو أريد تلف العين لم يتّجه ضمان ارتفاع قيمة الأمثال من هذا اليوم ـ الذي هو مبدأ استقرار المثل في الذّمّة ـ إلى زمان الإعواز ، وذلك لفرض كون المضمون خصوص العين من يوم غصبها إلى يوم تلفها ، لا الماليّة المشتركة بين المثل والعين.