وهذا (١) ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات.
واحتمل (٢) الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل (٣).
ووجهه (٤) في محكيّ التذكرة والإيضاح : بأنّ المثل لا يسقط بالإعواز ، قالا : «ألا ترى أنّه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقّه (٥) ، فالمصير إلى القيمة عند تغريمها» والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
______________________________________________________
(١) المشار إليه قوله : «احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذّر المثل» وهو ثالث الاحتمالات المتقدمة في عبارة القواعد.
(٢) معطوف على قوله : «جاء احتمال» وغرضه قدسسره أنّه لو قلنا بضمان الماليّة الجامعة بين العين التالفة والمثل المتعذّر احتمل القول بضمان القيمة العليا من حين الضمان إلى زمان أداء الغرامة ، وهي قيمة المثل.
والوجه في هذا الاحتمال : أنّ ذمّة الضامن مشغولة بالجامع بين العين والمثل ، والمسقط هو أداء القيمة إلى المالك ، فلو ارتفعت قيمة المثل بعد زمان تعذّره كان هذا الارتفاع مضمونا أيضا.
(٣) الصواب أن يقال : «إلى دفع القيمة» كما هو صريح عبارة القواعد والتذكرة.
إلّا أن يلتزم بتقدير مضاف ، بأن يقال : «دفع قيمة المثل المفروض تعذّره» فيكون دفع القيمة أداء للمثل المتعذّر من جهة ماليّته ، لا من جهة مثليّته ، هذا.
(٤) أي : وجّه العلّامة وفخر المحقّقين ضمان أعلى القيم ـ من يوم الغصب إلى أداء القيمة ـ بأنّ المثل لا يسقط .. إلخ.
(٥) هذه العبارة منقولة بالمعنى ، وإلّا فعبارة التذكرة والإيضاح هي : «ملك المطالبة به» ثم زاد في التذكرة قوله : «وإنّما المصير إلى القيمة عند تغريمها».
وهذا الاحتمال الرابع مختار فخر المحققين ، لقوله بعد ذكر مآخذ الاحتمالات الخمسة : «والأصحّ الرابع» (١).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٥.