إذا عرفت هذا (١) فاعلم : أنّ المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثليّ هو أنّه مع تعذّر المثل لا يسقط المثل عن الذّمّة ، غاية الأمر يجب إسقاطه مع
______________________________________________________
جزأي هذا الاحتمال الرابع. وأمّا الجزء الآخر ـ وهو ثبوت المثل إلى زمان دفع القيمة ـ فقد قوّاه سابقا.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وهو بيان مآخذ الاحتمالات الخمسة.
وقد تحصّل مما أفاده المصنّف قدسسره من أوّل الأمر السادس إلى هنا وجوه في ضمان قيمة العين المثليّة التالفة مع إعواز المثل.
الأوّل : اعتبار ضمان قيمة يوم الدفع والمطالبة ، وهو المنسوب إلى المشهور ، وهو خامس الاحتمالات المذكورة في القواعد ، وقد عبّر عنه بقيمة يوم الإقباض.
الثاني : اعتبار قيمة يوم تعذّر المثل. واختاره ابن إدريس والعلّامة والشهيد الثاني ، في بعض المواضع.
الثالث : اعتبار قيمة يوم تلف العين ، الذي هو زمان استقرار المثل في العهدة.
الرابع : اعتبار أعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان إعواز المثل.
الخامس : اعتبار قيمة يوم ضمان العين.
السادس : اعتبار أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم تلف العين.
السابع : اعتبار أعلى القيم من يوم ضمان العين إلى زمان أداء قيمة المثل. وقد عرفت مبنى كلّ واحد منها.
استظهار بعض الوجوه المتقدّمة من أدلّة الضمان
(١) هذا شروع في المقام الثاني ، وهو بيان ما يستفاد من الأدلّة وكلمات الأصحاب. ومحصّله : أنّ الدليل على ضمان المثليّ بالمثل إمّا هو الإجماع أو المتبادر من إطلاقات الضمان الدالة على التغريم بما هو أقرب إلى التالف. فإن اعتمدنا على الإجماع قلنا باقتضائه لضمان قيمة يوم أدائها ، وذلك لاستقرار المثل على عهدة الضامن بمجرّد تلف العين ، ولم يقيّد اشتغال الذّمّة بالمثل بعدم تعذّره وإعوازه ، فلا يوجب تعذّره