مطالبة المالك. فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل (١) ، فلا عبرة بالقيمة إلّا يوم الاسقاط وتفريغ الذّمّة.
وأمّا بناء (٢) على ما ذكرنا (٣) من أنّ المتبادر من أدلّة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف فالأقرب كان (٤) المثل مقدّما مع تيسّره. ومع تعذّره ابتداء
______________________________________________________
انتقال الضمان إلى القيمة حتى يكفي أداء ثمنه يوم إعوازه ، بل يبقى المثل في الذّمّة إلى إسقاطه بمطالبة المالك ، فتكون العبرة بقيمته يوم أدائها. وقد تقدّم وجهه عند بيان رأي المشهور ، وهكذا في مبنى الاحتمال الخامس.
وإن اعتمدنا على المتبادر من أدلّة الضمان انقلب الضمان إلى القيمة ، وسيأتي.
(١) أي : حين الإسقاط ، إذ المفروض بقاء المثل على عهدة الضامن ، ولا يسقط إلّا بدفع القيمة. فالعبرة بقيمة يوم الاسقاط ، لا يوم إعواز المثل.
(٢) هذا في مقابل ما ذكره بقوله : «فاعلم أنّ المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثليّ .. إلخ» وإطلاق كلامهم إنّما هو لعدم تقييدهم ذلك بصورة التمكّن من المثل ، فأطلقوا ضمان المثل في المثليّ ، ولم يقيّدوه بصورة التمكّن من دفع المثل ، وهذا الإطلاق يقتضي بقاء المثل في الذّمّة ولو مع إعوازه.
وأمّا بناء على ما ذكرنا ـ من أنّ المتبادر من أدلّة الضمان التغريم بالأقرب إلى التالف ، فالأقرب ـ كان المثل مقدّما مع التمكّن من دفعه إلى المالك ، ومع عدم التمكّن منه كان المتعيّن دفع القيمة. فالاعواز يوجب انقلاب المثليّ إلى القيميّ ، فالقيمة قيمة للمثل حال الإعواز ، فيكون عدم التمكّن العارضيّ من دفع المثل كعدم التمكّن بالأصالة كما في القيميّات. فالمثل الثابت في الذّمّة ينقلب إلى القيمة من زمان الإعواز.
(٣) أي : في كلّ من الأمر الرابع والسادس ، فقال في السادس : «ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقا من الآية ومن أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان .. إلخ» فراجع (ص ٣٨٨).
(٤) جواب «وأمّا بناء». و «فالأقرب» بالجرّ معطوف على «بالأقرب».