كما في القيميّ أو بعد التمكّن كما فيما نحن فيه كان (١) المتعيّن هو القيمة ، فالقيمة (٢) قيمة للمغصوب من حين صار قيميّا وهو حال الإعواز ، فحال الإعواز معتبر من حيث إنّه أوّل أزمنة صيرورة التالف قيميّا ، لا من حيث ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين.
فعلى القول باعتبار يوم التلف في القيميّ توجّه ما اختاره الحلي رحمهالله (٣).
ولو قلنا (٤) بضمان القيميّ بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف (٥) ـ كما عليه جماعة من القدماء (١) ـ توجّه (٦) ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الإعواز (٧) ،
______________________________________________________
(١) جواب «ومع تعذّره» المتضمن للشرط.
(٢) يعني : أنّه بناء على المتبادر من إطلاقات الضمان يتعيّن القول في المثليّ ـ المتعذّر مثله ـ بضمان قيمته يوم الإعواز ، لأنّه يوم صيرورة العين المثليّة قيميّة.
(٣) من الاعتبار بقيمة يوم تعذّر المثل وإعوازه ، لأنّه يوم تلف العين بوصف القيمية ، إذ قبل هذا الزمان كان التالف مثليّا ، وإنّما صار قيميّا بسبب الإعواز
(٤) هذا مقابل قوله : «فعلى القول باعتبار يوم التلف» والأولى لرعاية المشاكلة أن يقال : «وعلى القول بضمان القيميّ بأعلى القيم .. إلخ».
وكيف كان فتوضيح كلامه قدسسره : أنّه بناء على القول بضمان القيميّ بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف توجّه ضمان المثليّ فيما نحن فيه ـ أعني به إعواز المثل ـ بأعلى القيم من حين الغصب في المغصوب ، ومن زمان القبض في المقبوض بالعقد الفاسد ، وكان هذا هو الاحتمال الثاني في عبارة القواعد.
(٥) وهو الوجه لما حرّرناه في التعليقة بقولنا : «تتمة اعلم أنّ من الأقوال اعتبار أعلى القيم .. إلخ.
(٦) جواب الشرط السابق.
(٧) الذي هو بمنزلة تلف العين القيميّة ، لكن قد ذكرنا في التتمّة المشار إليها خلافه.
__________________
(١) نقلنا أسماءهم عن مفتاح الكرامة ، فراجع ص ٤٠٨.