إذ (١) كما أنّ ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذّر أدائه المتدارك (٢) لارتفاع (٣) القيم ، كذلك بشرط تعذّر المثل في المثليّ ، إذ مع ردّ المثل يرتفع ضمان القيمة السوقيّة (٤).
وحيث كانت العين فيما نحن فيه مثليّا كان أداء مثلها عند تلفها كردّ عينها في إلغاء ارتفاع القيم ، فاستقرار (٥) ارتفاع القيم إنّما يحصل بتلف العين والمثل.
فإن قلنا (٦) : إنّ تعذّر المثل يسقط المثل ـ كما أنّ تلف العين يسقط العين ـ
______________________________________________________
(١) تعليل لاعتبار تعذّر المثل في ضمان ارتفاع القيمة ، المستفاد من تقييد «الأعلى» بغاية الإعواز. يعني : أنّ ارتفاع القيمة إنّما لا يضمن إذا أمكن دفع العين ، ولم ينته الأمر إلى دفع القيمة ، بل كان ارتفاع الضمان بسبب دفع العين أو مثلها. وأمّا إذا انتهت النوبة إلى دفع القيمة لتلف العين وتعذّر المثل فارتفاع القيمة يكون حينئذ مضمونا ، وهذا الارتفاع المضمون يكون من زمان الضمان إلى زمان تعيّن القيمة وثبوتها في الذّمّة ، أو إلى زمان أدائها بناء على ثبوت المثل في الذّمّة إلى زمان الأداء.
(٢) باسم الفاعل صفة ل «أدائه» يعني : أنّ أداء العين كان جابرا لارتفاع القيمة ، لكن حيث تعذّر أداؤها ـ لفرض تلفها ـ صار الغاصب ضامنا لارتفاع القيمة.
(٣) اللام للتعدية ، مثل «خرجت لزيد من الدار» بمعنى : أخرجته من الدار.
(٤) لتفرّع ضمان القيمة السوقيّة ـ في الأعيان المثليّة ـ على إعواز المثل.
(٥) هذا متفرّع على كون ردّ المثل ـ في الأعيان المثليّة التالفة ـ بمنزلة ردّ نفس التالف ، في عدم اشتغال الذّمّة بأعلى القيم. فإذا لم يتحقّق ردّ العين لتلفها ولا ردّ المثل لاعوازه ضمن أعلى قيمتيهما. وهل المضمون ارتفاع القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز ، أم هو من حين الغصب إلى حين أداء القيمة؟ فيه خلاف سيأتي مأخذ كلّ منهما في المتن.
(٦) هذا تفصيل لقوله : «فاستقرار ارتفاع القيم ..».