توجّه القول بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز (١) ، وهو أصحّ الاحتمالات في المسألة عند الشافعيّة على ما قيل (٢).
وإن قلنا (٣) : إنّ تعذّر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف العين (٤) كان (٥) ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل أيضا مضمونا (٦) ، فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكيّ عن الإيضاح. وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل (٧).
______________________________________________________
(١) أي : إعواز المثل الذي هو كتلف العين في كونه سببا لسقوط المثل.
(٢) القائل هو العلّامة في التذكرة ، قال قدسسره : «وللشافعيّة في القيمة المعتبرة عشرة أوجه .. ثالثها : وهو الأصح عندهم ، القيمة المعتبرة أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم الإعواز ، لأنّ وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث إنّه كان مأمورا بتسليم المثل ، كما كان مأمورا بردّ العين ، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمته في المدّتين. كما أنّ المتقوّمات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى ، ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل ، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب من المتقوّم» (١).
(٣) هذا عدل قوله : «فإن قلنا : إنّ تعذّر المثل يسقط المثل».
(٤) حتى يسقط المثل بالإعواز كسقوط العين بتلفها.
(٥) جواب الشرط المتقدّم أعني به «وإن قلنا : انّ تعذر .. إلخ».
(٦) إذ المفروض بقاء المثل في العهدة وعدم سقوطه بتعذّره ، فارتفاع قيمته بعد تعذّره مضمون كضمانه قبل تعذّره ، فيتوجه حينئذ ضمان القيمة من حين الغصب إلى زمان دفع القيمة كما حكي عن الإيضاح.
(٧) يعني : بأن يكون ضمان ارتفاع القيمة مشروطا بعدم إمكان ردّ العين أو المثل ، فمع إمكانهما وردّهما لا يضمن ارتفاع القيمة.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣.