ثمّ اعلم : أنّ العلّامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات «أنّه لو تلف المثليّ والمثل موجود ، ثم أعوز» (١) وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرء تعذّر المثل بعد تيسّره في بعض أزمنة التلف (٢) ، لا ما تعذّر فيه المثل ابتداء.
وعن جامع المقاصد : «أنّه يتعيّن حينئذ (٣) قيمة يوم التلف» (٤)
______________________________________________________
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية المتكفلة لتعيين قيمة العين المثليّة المضمونة عند إعواز المثل. وسيأتي التنبيه على أنّ مورد البحث وموضوعه هو التعذّر الطارئ لا البدويّ. وقد جعلناه في صدر الأمر السادس جهة ثالثة ممّا يتعلّق بتعذّر المثل.
وإن أمكن جعله تتمة للجهة الثانية ، والأمر سهل.
اختصاص انقلاب الضمان إلى القيمة بالتعذّر الطارئ
(١) هذا منقول بالمعنى ، وإلّا فعبارة القواعد هكذا : «ولو تلف المثليّ في يد الغاصب والمثل موجود ، فلم يغرمه حتى فقد ففي ..» وقريب منها عبارة التذكرة (١).
وكيف كان فالمقصود أنّ موضوع كلامهم بانتقال الضمان من المثل المتعذّر إلى القيمة هو التعذّر الطاري على المثل ، لا ما كان متعذّرا حين تلف العين أو قبله ، فإنّه مضمون بالقيمة حين التلف ، كما يظهر من المحقّق الثاني قدسسره وسيأتي كلامه.
(٢) أي : أزمنة تلف العين ، والظرف متعلّق ب «تيسّره».
(٣) أي : حين تعذّر المثل ابتداء ، أي : حين تلف العين.
(٤) الحاكي لكلامه السيّد العاملي قدسسره (٢). واعتبار قيمة يوم التلف يستفاد من ضمّ كلاميه في موضعين :
أحدهما : قوله في ضمان القيميّ المغصوب ـ في تضعيف رأي المبسوط ـ : «وإنّما
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٧٩ ، (الطبعة الحجرية) ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٠.