ولعلّه (١) لعدم تنجّز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.
ويمكن أن يخدش فيه (٢) بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه في
______________________________________________________
ينتقل إلى القيمة عند التلف» (١).
ثانيهما : قوله في ضمان المثليّ المتعذّر مثله : «لو لم يكن المثل موجودا وقت التلف فالظاهر أنّ الواجب قيمة التالف. أمّا مع وجوده وعدم التغريم إلّا بعد فقده فإنّه قد استقرّ في الذّمّة ، فيرجع إلى القيمة» (٢).
فيحمل قوله : «فالظاهر أن الواجب قيمة التالف» على قوله : «وإنّما ينتقل إلى القيمة عند التلف» ويصحّ ما نسبه المصنف إليه.
(١) يعني : ولعلّ تعيّن قيمة يوم التلف لأجل عدم تنجّز التكليف بالمثل على الضامن في وقت من الأوقات ، لفقدانه من أوّل الأمر.
(٢) أي : في هذا الوجه. وحاصل الخدشة : إنّ اشتغال الذّمّة بالمثل ليس مشروطا بالتمكّن من أداء المثل ، لا حدوثا ولا بقاء.
ولا يخفى أنّه نوقش في كلام جامع المقاصد بوجهين مذكورين في الجواهر أيضا ، أحدهما حلّي ، والآخر نقضيّ. وارتضى المصنّف الحليّ وتأمّل في النقضيّ.
قال في الجواهر ـ بعد نقل ما استظهره جامع المقاصد من ضمان قيمة يوم التلف في التعذّر البدويّ ـ ما لفظه : «وقد يناقش بعدم المنافاة بين ثبوته في الذّمّة وبين تعذّر أدائه في ذلك الوقت. ودعوى صيرورته قيميّا واضحة المنع ، إذ المثليّ لا يتعيّن كونه كذلك بتعذر المثل. وإلّا لزم عدم وجوب دفعه لو تمكّن منه بعد ذلك قبل الأداء ، لثبوت القيمة حينئذ في الذّمّة ، ولا أظنّ القائل المزبور يلتزمه ، لوضوح ضعفه. فالمتجه ثبوت المثل في ذمّته على كلّ حال. وتعذّر أدائه حال التلف لا يقتضي عدم ثبوته في الذّمّة ، فإن عدم التمكّن من وفاء الدين لا يقتضي عدم ثبوته في الذّمّة ، وحينئذ لم يكن
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٤٦.
(٢) المصدر ، ص ٢٥٢.