الذّمّة ابتداء ، كما لا يشترط في استقراره استدامة ، على ما اعترف (١) به مع طروء التعذّر بعد التلف (٢). ولذا (٣) لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض.
وبالجملة (٤) : فاشتغال الذّمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه
______________________________________________________
للتقييد المزبور فائدة» (١).
والإيراد النقضيّ على كلام جامع المقاصد هو قوله : «وإلّا لزم .. لوضوح ضعفه» وما قبله وما بعده هو الإيراد الحلّي الذي ارتضاه المصنّف وأثبته في المتن.
(١) أي : اعترف المحقّق الثاني بعدم اشتراط التمكّن من المثل في استقرار المثل في الذّمّة استدامة ، لأنّه اختار أنّ المعتبر قيمة يوم الإقباض. ولو كان التمكّن من المثل شرطا في صحّة تعلّقه بالغاصب كان اللازم سقوط المثل بمجرّد تعذّره ، وتحقّق الانتقال إلى القيمة ، وقد قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدسسره : «الخامس القيمة يوم الإقباض» ما نصّه : «هذا هو الأصحّ ، لأنّ الواجب هو المثل ، فإذا دفع بدله اعتبرت البدليّة حين الدفع ، فحينئذ يعتبر القيمة».
وقد نقل المصنف تصريح جامع المقاصد ـ بما ذهب إليه المشهور ـ في أوائل هذا الأمر من كون العبرة بقيمة يوم الدفع بقوله : «وقد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني ..» ، فراجع ص (٣٨٤).
(٢) أي : تعذّر المثل بعد تلف العين.
(٣) أي : ولعدم دخل التمكّن من المثل في اشتغال الذّمّة به ابتداء لم يذكر أحد التفصيل ـ في باب القرض بين وجود المثل وعدمه ، بأن يقال : مع التمكّن من المثل في المثليّ يثبت في ذمّة المقترض مثله ، ومع عدم التمكّن منه يثبت قيمة العين المقترضة ، بل أطلقوا القول في ذلك ، وقالوا : إنّ العين المقترضة إن كانت مثلية ثبت مثلها في ذمّة المقترض ، وإن كانت قيميّة ثبت قيمتها.
(٤) هذه خلاصة الخدشة ، ومحصّل الكلام : أنّ حصر موضع البحث بالتعذّر
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٩٧ و ٩٨.