بطروء التعذّر ، وإلّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر.
إلّا أن يقال (١) : إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن وإن لم يكن مشروطا به عقلا (٢) ، فلا تعمّ صورة العجز (*). نعم (٣) إذ طرء العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميّا (٤).
______________________________________________________
الطارئ غير سديد ، إذ لو كان اشتغال الذّمّة بالمثل مقيّدا بتمكّن الضامن منه لزم الحكم بالانقلاب إلى القيمة بمجرّد التعذّر ، سواء طالب المالك به أم لم يطالب ، مع أنّهم اشترطوا أداء القيمة بالمطالبة. وهذا يكشف عن عدم إناطة استقرار المثل في العهدة بتيسّره. ولو لم يكن مقيّدا بتمكّن الضامن تعيّن القول بضمان المثل في الأعيان المثليّة حتى مع تعذّره البدوي.
(١) غرضه توجيه ما أفاده العلّامة والمحقّق الثاني قدسسرهما ـ من اختصاص موضوع البحث بالتعذّر الطارئ ـ بما حاصله : أنّ اشتغال الذّمّة بالمثل وإن لم يكن منوطا عقلا ولا عرفا بالتمكّن من أداء ما اشتغلت به الذّمّة ، لكن الدليل لا يدلّ إلّا على اشتغال الذّمّة في صورة التمكّن من أدائه ، فلا تعمّ صورة العجز الابتدائيّ ، فلو وجد المثل ـ حين تلف العين ـ اشتغلت العهدة به ، سواء أدّاه إلى المالك أم لم يؤده إليه حتى أعوز ، فيبقى المثل في الذّمّة إلى إسقاطه بمطالبة المالك.
(٢) مرجعه إلى قصور مقام الإثبات عن شمول صورة التعذّر الابتدائي ، وقد عرفته.
(٣) هذا تتمّة للتوجيه المتقدّم بقوله : «إلّا أن يقال» وغرضه التفصيل في مفاد الدليل بين التعذّر الطاري والابتدائيّ.
(٤) يعني : ومع عدم الدليل على الانقلاب يرجع إلى الاستصحاب.
__________________
(*) مجرد العجز لا يكفي في ثبوت القيمة ، بل المثبت لها هو اعتبار التمكّن في ثبوت المثل حتّى ينتفي بانتفائه ، ويثبت القيمة. وبدون اشتراط التمكّن يدور الأمر بين المثل والقيمة ، ولا دليل على تعيّن القيمة.