كما أنّ (١) المجمعين إذا كانوا بين معبّر بالإعواز ومعبّر بالتعذّر كان (٢) المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ ـ وهو المتعذّر ـ لأنّه المجمع عليه.
______________________________________________________
(١) غرضه : أنّه لو تمّ الإجماع على ثبوت القيمة عند إعواز المثل ترتّب عليه أمران :
أحدهما : تقييد إطلاق الأدلّة العامّة المقتضي للفحص عن المثل في سائر البلاد ، ونقله إلى بلد المطالبة مقدّمة لأدائه إلى المالك.
ثانيهما : الاقتصار في تقييد الإطلاق على القدر المتيقّن ، والرجوع فيما عداه إلى الإطلاق.
توضيحه : أنّ الأصحاب ـ الّذين أجمعوا على انتقال الضمان من المثل المتعذّر إلى القيمة ـ عبّروا تارة ب «فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإعواز» واخرى ب «ولو أعوز المثل».
والظاهر أنّ «التعذّر» أخصّ من «الإعواز» لظهور التعذّر في فقدان جميع أفراد الكلّيّ حقيقة ، بخلاف الإعواز الذي يراد منه معناه الإضافيّ ، وهو فقدان الأمثال في البلد ونواحيه ، وإن كانت موجودة في سائر البلدان. ولمّا كان التعذّر أضيق دائرة من الإعواز توقّف تقييد الأدلّة العامّة على صدق «التعذّر» ويرجع في ما عداه إلى الإطلاق المقتضي لجواز المطالبة بالمثل ، لعدم اتفاقهم على انتقال الضمان إلى القيمة بمجرّد الإعواز.
هذا بناء على عدم ترادف اللفظين في عبارات المجمعين ، وإلّا فبناء على إرادة معنى واحد منهما ومن «الفقد» المذكور في عبارتي التذكرة والقواعد ـ بأن يراد التعذّر الحقيقيّ في الجميع ، أو العرفيّ الإضافيّ كذلك ـ لم يختلف الحال في تقييد الأدلّة العامّة ، لعدم كون التعذّر أخصّ من الإعواز حينئذ. وكذا الحال إذا كان كلّ من الأعمّ والأخصّ مذكورا في بعض معاقد الإجماعات ، إذ لا ينافي الإجماع على الأخصّ الإجماع على الأعمّ.
(٢) جواب «إذا كانوا» يعني : كان المتيقّن في رفع اليد عن عموم مثل دليل السلطنة الرجوع إلى الأخصّ.