نعم (١) ورد في بعض (٢) أخبار السّلم : «أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه (٣) على
______________________________________________________
(١) استدراك على ما تقدّم من تعيّن الاقتصار على عنوان «التعذّر» لكونه أخصّ من «الإعواز» وحاصله : أنّ المراد بالتعذّر ليس هو فقد جميع أفراد الكلّيّ حقيقة ، بل المراد به التعذّر العرفيّ المساوق للإعواز ، وذلك بشهادة ما ورد في أخبار السّلم من : أنّ عدم القدرة على إيفاء المسلم فيه يوجب الخيار للمشتري. ومن المعلوم أنّ المراد به التعذّر العرفيّ المتحقق بفقد المسلم فيه في البلد وحواليه.
وعليه فتعبير عدّة من المجمعين ب «لو تعذّر المثليّ» محمول على عدم حصول المثل عادة لا عقلا. فما تقدّم من قوله : «كان المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ» ممنوع ، إذ لا أخصّيّة ولا أعمّيّة بين عنواني التعذّر والإعواز ، بل هما متساويان في الصّدق.
(٢) كمعتبرة الحلبي ، قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى ، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقتضيه جميع الّذي له إذا حلّ ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك ، أو أكثر ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال : لا بأس. والزّعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ من ذلك أو أكثر. قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ، ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه درهم [دراهم]» (١).
والغرض أنّ كلمة «لا يقدر» التي وردت تارة في سؤال السائل وقرّره الامام عليهالسلام ، وأخرى في ذيل الرواية في كلامه عليهالسلام لا يراد بها التعذّر العقليّ ، بل المراد هو العرفيّ. وقد عبّر عنه في نصوص أخر بالعجز وعدم الوجدان ونحوهما ، والمقصود ـ كما تقدّم حكايته عن المسالك ـ هو الانقطاع في البلد ونواحيه.
(٣) وهو البائع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٦٩ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث : ٧.