ثمّ إنّ (١) في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا ، من (٢) حيث إنّ العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزّة كالفاكهة في أوّل زمانها أو آخره (٣) ، أو وجود (٤) المتوسّط؟
______________________________________________________
المعيار في قيمة المثل المتعذّر
(١) هذه هي الجهة الخامسة ، وحاصلها : أنّ قولهم : «إذا تعذّر المثل وجبت قيمته» يواجه إشكالا ، وهو : أنّ المثل إن كان موجودا أمكن معرفة قيمته ، سواء أكانت أعلى من قيمته السوقيّة أم لا. وإن لم يكن موجودا ـ كما هو المفروض ـ لم يكن سبيل إلى معرفة قيمته حتى يؤدّيها الضامن إلى المالك ، إلّا بفرض وجود المثل.
ولمّا كان المثليّ ذا أسعار متفاوتة بتفاوت الأزمنة ، فهل يلزم تقويم المثليّ بأعلى القيم كما هو الحال في الفاكهة أوّل أوانها ، وكذا في آخرها ، أم أنّ المناط قيمته في أوساط زمان وجوده ، بحيث يكون أقل قيمة في هذه الفترة؟ فيه احتمالان. اختار المصنّف قدسسره اعتبار قيمته في أوّل زمان وجوده وآخره ، بشرط أن يرغب العرف في شرائه ، فلو ارتفع سعر المتاع بحدّ لا يرغب في معاملته إلّا القليل منهم لم يكن عبرة به أصلا. فالمدار حينئذ على قيمته العالية في أوّل وجوده وآخره بشرط إقبال النوع على بيعه وشرائه ، هذا.
(٢) هذا بيان الاشكال ، وقد عرفته آنفا.
(٣) أي : آخر زمان الفاكهة ، يعني : أنّ العبرة بعزّة وجود الفاكهة سواء في أوّل أوانها أم آخرها.
(٤) عطف على «في غاية العزّة» يعني : أنّ العبرة بقيمة متوسّطة بين زماني عزّة الفاكهة ، وهو أوان وفورها ، فيقال : إنّ هذه الفاكهة لو كانت موفورة كان قيمتها كذا درهما مثلا ، وهذا هو قيمتها المضمونة في ظرف الإعواز والتعذّر ، لا قيمتها في زمان عزّتها وغلائها.