الظاهر هو الأوّل (١) (*) لكن مع فرض وجوده بحيث (٢) يرغب في بيعه وشرائه ، فلا عبرة بفرض وجوده (٣) عند من يستغني عن بيعه ، بحيث (٤) لا يبيعه إلّا إذا بذل له عوض لا يبذل الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم.
______________________________________________________
(١) وهو كون العبرة بفرض المضمون في زمان عزّته وارتفاع قيمته ، لا في زمان وفوره وتنزّل قيمته.
(٢) هذا قيد للقيمة المضمونة ، وحاصله ـ كما تقدّم بيانه ـ أنّ المثل المتعذّر تارة يفرض وجوده في بعض الأزمنة بنحو يرغب في اقتنائه كثير من الناس ، كالفاكهة في أوّل وقتها ، ضرورة كونها أغلى قيمة من زمان وفورها وهو الزمان المتوسّط بين أوّل أوانها وآخرها. لكن يبذل العقلاء هذه القيمة الغالية لتحصيلها.
واخرى يفرض وجوده بنحو لا يرغب النوع في تحصيله ، لارتفاع قيمته جدّا. وكون ثمنه مجحفا بحيث لا يبذله إلّا القليل من أغنياء الناس. نعم قد يضطرّ عامّة الناس إلى شرائه لعلاج مثلا مهما كان ثمنه ، لكن المناط في المقام هو الرغبة في تحصيله في الحالات العاديّة ، لا حالة الاضطرار والإلجاء.
والمناط في تقويم المثل المتعذّر هو الفرض الأوّل ، أي : بذل ثمن المثل في زمان عزّته ، لكن لا مطلقا ، بل خصوص الثمن الذي يبذله غالب الناس ، هذا.
(٣) الضمائر البارزة من «وجوده» إلى «يبيعه» راجعة إلى المثل المتعذّر.
(٤) هذا بيان للاستغناء عن بيع المثل ، يعني : فوجود هذا المثل لا يقدح في صدق التعذّر.
__________________
(*) بل المتعيّن هو قيمة المثل فيما بني على زمان التقويم من يوم الإعواز ، أو يوم المطالبة ، أو يوم الدفع فالنزاع المزبور لا مورد له ، فلا وجه للإشكال المذكور في المتن ، لأنّ منشأ الاختلاف إن كان اختلاف الفصول ، فتعيين قيمة يوم التعذّر أو غيره يرفع الاشتباه. وإن كان منشؤه اختلاف الأيّام في عزة الوجود وذلّته فالتعيين المزبور أيضا يرفع الاشتباه. وإن كان منشؤه اختلاف الأمكنة والبلدان فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.