كما ذكرنا في المسألة الخامسة (١). فكلّ (٢) موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذّر ، فلا عبرة بفرض وجوده (٣) في التقويم عند عدمه.
ثمّ إنّك (٤)
______________________________________________________
(١) حيث قال فيها : «وأمّا إن كان لأجل تعذّر المثل وعدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس .. إلخ» فراجع (ص ٣٦٦).
(٢) هذه نتيجة كون المعيار في قيمة المثل المتعذّر بفرض وجوده بنحو يرغب في شرائه الناس ولو بثمن غال ، لكونه في أوان عزّة وجوده. وعلى هذا فلا عبرة بوجوده عند مثل السلطان ، فهذا الوجود ملحق بالتعذّر ، ولا يكون مناطا للقيمة التي يجب على الضامن أداؤها إلى المالك.
(٣) هذا الضمير وضمير «عدمه» راجعان إلى المثل ، يعني : أنّ وجوده عند الملك مثلا ليس معيارا للتقويم عند فقد المثل في الظروف المتعارفة. وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الخامسة.
هل العبرة بقيمة بلد التلف أو المطالبة أو أعلى القيمتين؟
(٤) هذه سادسة الجهات المبحوث عنها في مسألة إعواز المثل في ضمان العين المثليّة التالفة أو المتلفة. وحاصلها : أنّ المالك يجوز له المطالبة بالمثل ـ عند وجوده ـ مطلقا سواء أكان بقيمته المتعارفة أم بأزيد منها ، وسواء أكان في بلد المطالبة أم في مكان آخر. والوجه فيه : ما تقدّم من اشتغال عهدة الضامن بالمثل ، فيتعيّن عليه أداؤه ، خصوصا مع مطالبة ذي الحق.
وأمّا إذا تعذّر المثل في بلدي التلف والمطالبة ، واختلفت قيمته فيهما ، بأن كان ثمنه في بلد التلف عشرة دنانير مثلا ، وفي بلد آخر اثني عشر دينارا ، فهل يستحقّ المالك المطالبة بالقيمة العليا أم لا؟ فيه وجوه ثلاثة.
أوّلها : تعيّن قيمة المثل في بلد تلف العين.