وفصّل الشيخ (١) في المبسوط في باب الغصب
______________________________________________________
المالك المطالبة به في بلد معيّن استحقّ تطبيق ما في الذّمّة على الفرد الخارجيّ في ذلك البلد ، فتكون خصوصيّة البلد من قيود ما يستحقه المالك ، فلا بدّ من دخلها في التقويم.
وأمّا اعتبار أعلى القيمتين فهو مبنيّ على ضمان ارتفاع القيم ، وكون المضمون الجامع بين العين والمثل ، وبقاء المثل في الذّمّة إلى زمان المطالبة. ولكن قد تقدّم عدم ضمان القدر المشترك بين التالف والموجود.
(١) لا بأس بنقل جملة من كلامه وقوفا على حقيقة الأمر ، قال قدسسره : «إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكّة ، فطالبه به ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون لنقله مئونة ، أو لا مئونة لنقله. فإن لم يكن لنقله مئونة كالأثمان ، فله مطالبته به ، سواء كان الصّرف في البلدين متّفقا أو مختلفا ، لأنّه لا مئونة في نقله في العادة. والذّهب لا يقوّم بغيره ، والفضّة لا يقوّم بغيرها إذا كانا مضروبين. وإن كان لنقله مئونة لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون له مثل أو لا مثل له. فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان نظرت. فإن كانت القيمتان في البلدين سواء كان له مطالبته بالمثل ، لأنّه لا ضرر عليه في ذلك. وإن كانت القيمتان مختلفتين فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء ، فللمغصوب منه إمّا أن يأخذ من الغاصب بمكّة قيمته بمصر ، وإمّا أن يدع حتّى يستوفي ذلك منه بمصر ، لأنّ في النقل مئونة ، والقيمة مختلفة ، فليس له أن يطالبه بالفضل .. إلخ» (١).
وهذه العبارة وإن كانت بظاهرها أجنبيّة عن محلّ البحث ـ من تعذّر المثل في بلد التلف والمطالبة ـ لاختصاصها بصورة وجود المثل في بلد المطالبة ، ولذا يتفرّع عليه أنّ القيمة المدفوعة إلى المالك هي بدل الحيلولة. لكنّ المناسبة ـ الداعية لتعرّض كلام الشيخ هنا ـ هي اتّحاد حكم المثليّ مع القيميّ فيما لو اختلفت قيمة المثل في بلدي
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٧٦.