.................................................................................................
__________________
يصدق الأداء عليه وأنّ الخمر والخنزير اللذين هما تحت يد المسلم خارجان عن حيّز الحديث بالتخصيص ، لصدق الأخذ والأداء عرفا عليهما ، فالخروج حينئذ يكون بالتخصيص الناشئ عمّا دلّ على عدم احترامهما. وعدم كونهما معنونين بعنوان من الملكية والوقفية والزكاة وغيرها حتى يكون بدلهما حافظا لذلك العنوان ، فإنّ من أتلف الغنم التي هي زكاة ، كان بدلها المضمون على المتلف معنونا أيضا بعنوان الزكاة ، ويقال : إنّه زكاة كما كان مبدلها زكاة. وهذا بخلاف الخمر والخنزير المضافين إلى المسلم. هذا.
ثم إنّ ما تقدّم في الحرّ كان بالنسبة إلى نفسه. وأمّا بالإضافة إلى منافعه ، فإن استوفاها الآخذ ضمنها ، لأنّ استيفاء عمل الغير يوجب الضمان ، لقاعدة الاستيفاء. وإن لم يستوفها فضمانها مشكل إلّا أن يتمسك فيه بقاعدة الإتلاف. وقد تقدم شطر من الكلام فيه في بحث عمل الحرّ ، فراجع. (١)
وأمّا حديث «على اليد» فلا يشمل منافع الحرّ ، لأنّ اليد على نفس الحرّ كالعدم فضلا عن منافعه ، فلا بدّ من التمسك فيها بقاعدة الإتلاف ، كما تقدم.
٧ ـ المراد من الأداء المجعول غاية للضمان
بقي الكلام في ارتفاع الضمان المدلول عليه بالحديث. اعلم : أنّه قد جعل في الحديث رافع الضمان التأدية ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حتّى تؤدي» ومحصل ما يستفاد من هذه الغاية أنّ الغاصب ضامن للمغصوب ، ولا يرتفع ضمانه بمجرّد إذن المالك له في إبقائه تحت يده ، بل المترتب على الاذن ليس إلّا ارتفاع الإثم الذي نشأ عن عدوانية يده ، ولا ملازمة بين ارتفاع الإثم وبين بقاء الحكم الوضعي الثابت إلى أن يتحقق الأداء بتسليمه إلى المالك كما هو قضيّة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حتّى تؤدي» فلا يرتفع الضمان إلّا بالأداء.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٧١ الى ٨٥.