«بأنّه إن لم يكن في نقله (١) مئونة كالنقدين فله المطالبة بالمثل ، سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. وإن كان في نقله مئونة فإن كانت (٢) القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا (٣) ، لأنّه (٤) لا ضرر عليه في ذلك ، وإلّا (٥) فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف ، أو يصبر
______________________________________________________
التلف والمطالبة ، وتوقّف نقل المثل على مئونة ، كما هو صريح قوله : «وإن كانت القيمتان مختلفتين فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء» وأنّ المالك مخيّر بين مطالبة قيمة بلد التلف وبين الانتظار حتى العود إلى بلد التلف لاستيفاء المثل.
(١) أي : في نقل المغصوب. وهذا هو الشقّ الأوّل في عبارة المبسوط ، ومحصّله : جواز مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الغصب والضمان ، سواء اتّحدت قيمة المثل في البلدين أم لا.
(٢) هذا هو الشقّ الثاني ، وهو تساوي قيمة بلد الغصب والمطالبة مع توقّف النقل على مئونة. وحكمه جواز المطالبة في غير بلد الضمان.
(٣) يعني : كالشقّ الأوّل الذي لم يتوقّف نقل المثل ـ من بلد الغصب إلى بلد المطالبة ـ على نفقة.
(٤) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لجواز المطالبة بالمثل في غير بلد الغصب ، ومحصّله : أنّ الضامن لا يتضرّر بأداء المثل إلى المالك ، لفرض تساوي قيمته في البلدين.
(٥) هذا هو الشقّ الثالث ، يعني : وإن لم تكن القيمتان متساويتين ـ مع توقّف النقل على مئونة ـ صار المثليّ كالقيميّ في أنّ المالك يتخيّر بين أخذ قيمة المثل في بلد التلف ، وبين الصبر حتى الرجوع الى بلد التلف ، وأداء المثل فيه إلى المالك.