مع الإطلاق ـ لانصراف (١) العقد إليه ، وليس (*) في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف (٢).
بقي الكلام في أنّه هل يعدّ (٣) من تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف ، أم لا؟ الأقوى ـ بل المتعيّن ـ هو الأوّل (٤) ،
______________________________________________________
(١) خبر «إنّ» وضمير «اليه» راجع إلى بلد القرض أو السّلم.
(٢) فالفارق بين الغصب والقرض والسّلم فقدان الانصراف في الأوّل ، لانتفاء موضوعه أعني به العقد. بخلاف القرض والسّلم ، فإنّ عقدهما منصرف إلى بلد العقد.
هذا ما يتعلق بالجهة السادسة.
لحوق حكم سقوط المثل عن الماليّة بتعذّره
(٣) هذه سابعة جهات البحث في الأمر السادس ، وتفترق عن الجهات الستّ المتقدّمة في أنّ الكلام في هذه الجهة ليس في إعواز المثل وعدم وجوده خارجا ، بل في إلحاق سقوطه عن الماليّة بتعذّره حتى ينقلب الضمان إلى القيمة مع تيسّر الكلّي المثليّ ، وذلك كالماء إذا أتلفه في مفازة ، فأراد أداء مقدار مساو له على شاطئ النهر ، والمفروض عدم مالية الماء عليه ، فهل يكفي ردّ المثل ، أم يجب ردّ قيمة التالف في زمان الضمان ومكانه ، أم قيمة المثل آنا قبل سقوطه عن الماليّة؟ وجوه ، ستأتي.
(٤) وهو كون سقوط المثل عن القيمة كتعذّر المثل ، لأنّ المماثلة المعتبرة في ضمان
__________________
(*) إلّا أن يقال : إنّ المنساق من أدلّة الضمانات أيضا اعتبار بلد التلف ، أو البلد الذي وصل إليه العين ، إذ مقتضى المماثلة والبدليّة المستفادة من التغريم ذلك ، فإذا اختلفت القيم باختلاف الأمكنة ، فلا بدّ من اعتبار قيمة بلد تلف العين ، أو بلد وصولها إليه ، فلا يبقى حينئذ فرق بين المقام والقرض والسّلم.