ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل به عن الماليّة (١) (*).
______________________________________________________
المضمون آخر زمان أو مكان ماليّته ، لأنّه بعد فرض ضمان ماليّة المال المضمون كنوعيّته ـ وعدم ضمان ارتفاع القيمة السوقيّة ـ يكون المدار في الضمان آخر أزمنة وأمكنة ماليّته ، بمعنى سقوطه عن الماليّة بعد ذلك الزمان والمكان.
مثلا إذا كان قيمة إناء الماء في المفازة درهمين ، فتوجّها نحو الشاطئ ، وتنزّلت قيمته إلى نصف درهم ، لقرب المسافة إلى النهر ، ولم تقلّ عن هذا الثمن بعدها ، بل سقطت عن الماليّة بالكليّة ، كان المدار على آخر مكان الماليّة ، وهو نصف الدرهم في المثال.
وكذا الحال في إتلاف الجمد في الصيف وهو زمان ارتفاع قيمته ، وتتنزّل ماليّته في فصل الخريف شيئا فشيئا كلّما قرب الشتاء ، فالمدار على قيمته النازلة التي تسقط عنها بعد ذلك الزمان كآخر أيّام الخريف. وهكذا سائر الأشياء المثليّة.
__________________
(*) الأولى التعرّض لحكم سقوط نفس العين عن الماليّة أوّلا ، ثم التكلم في حكم سقوط المثل عن الماليّة ، فنقول : قد أفاد المحقّق الأصفهاني قدسسره ما لفظه : «إذا سقط العين عن الماليّة فمقتضى عموم على اليد المستفاد منه كون عهدة العين على ذي اليد كونها مغيّاة بأداء المأخوذ ، فلا ينبغي الشكّ في خروج العين عن العهدة بأدائها وإن سقطت عن الماليّة. كما لا ريب في الخروج عن عهدة العين بأدائها مع تنزّل قيمتها. فيعلم منه أنّ الواجب أداء نفس المأخوذ ، لا بما له من الصفة الاعتباريّة أعني الماليّة ، وإلّا فلا فرق بين سقوطها عن الماليّة رأسا وسقوط مقدار معتدّ به عن ماليتها. ومقتضى دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس إلّا تدارك المال بالحمل الشائع ، لا تدارك الماليّة (١).
وهو قدسسره تبع شيخه المحقّق الخراساني قدسسره (٢) ، وحاصله : أنّ ردّ العين وإن سقطت
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٧.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٣٩.