قيميّا عند تعذّر مثله (١) فأولى (٢) بالسقوط ، لأنّ المدفوع نفس ما في الذّمّة.
وإن قلنا : إنّ المثل بتعذره ـ النّازل (٣) منزلة التلف ـ صار قيميّا (٤) احتمل (٥) (*) وجوب المثل عند وجوده ، لأنّ (٦) القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل ، وسيأتي (٧) أنّ حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة.
______________________________________________________
(١) هذا هو مبنى الشقّ الثاني ، المتقدّم بقولنا : «وبناء على الانقلاب فتارة نقول إنّ المغصوب بمجرّد تعذّر مثله يصير قيميّا».
(٢) هذا حكم الشقّ الثاني ، وهو أولوية سقوط المثل عن الذّمّة من الشقّ الأوّل ، لما عرفت من انتقال حقّ المضمون له من المثل إلى القيمة ، فكأنّ العين المضمونة قيميّة من أوّل ضمانها ، لا مثليّة ، فكيف يجب دفع المثل بعد أداء قيمة المضمون؟
(٣) صفة لتعذّر المثل ، يعني : أنّ تعذّر المثل يكون بمنزلة تلف جميع أفراده ، الموجب لتبدّله بالقيمة.
(٤) هذا مبنى الشقّ الثالث ، وقد عرفته بقولنا : «واخرى نقول : إنّ نفس المثل بتعذّره يصير قيميّا».
(٥) هذا حكم الشق الثالث ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وعلى الثالث ..
يكون السقوط لأجل ..».
(٦) تعليل لاحتمال وجوب المثل ، يعني : أنّ القيمة بدل ماداميّ ، فإذا وجد المبدل سقط البدل عن الاعتبار ، ويرجع الحكم إلى المبدل.
(٧) يعني : في الأمر السابع بقوله : «ثم إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين وصار ممكنا وجب ردّها إلى المالك».
__________________
(*) لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّا ، لأنّه مع فرض الانقلاب يكون ما على العهدة خصوص القيمة ، لا غيرها ، فدفع القيمة رفع لمصداق ما على العهدة ، فلا معنى