.................................................................................................
__________________
لرجوع المثل ، إذ لم يكن في الذّمّة مثل حتى يرجع بعد وجوده.
نعم في صورة عدم سقوط المثل عن العهدة يتّجه القول بكون القيمة من قبيل بدل الحيلولة ، بدعوى : أنّ القيمة غير جابرة لحيثيّتي النوع والماليّة ، بل جابرة لخصوص حيثيّة الماليّة ، وبدليّتها ناقصة ، فمع التمكّن من الجبران التامّ تعيّن ذلك.
وكيف كان فتفصيل الكلام في المقام : أنّه على القول ببقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك والأداء ، وكون أداء المثل أداء ناقصا ، للعذر عن الأداء التامّ بسبب التلف ، وكون أداء القيمة عند تعذّر المثل أداء للعين بوجه أنقص من أداء المثل.
وكذا على القول بكون المثل على العهدة ، وأنّ أداء القيمة أداء ناقص للمثل ، للعذر عن الأداء التام يتعيّن القول بعود المثل ، لارتفاع العذر بوجود المثل عن الأداء التّام ، فلا يكفي الأداء الناقص ، لعدم كونه أداء عند رفع العذر.
والحاصل : أنّ أداء ما في الذّمّة بغير مصداقه أداء ناقص ، ومع التمكّن من أدائه التامّ لا يعدّ الناقص أداء له. نعم لو أسقط صاحب الحق خصوصيّة ما في الذّمّة من العين أو المثل ، وطالب الضامن بأداء غيره ، فمقتضى القاعدة سقوط حقّه عن المثل ولو مع وجوده فضلا عن إعوازه.
هذا كلّه بناء على كون القيمة أداء ناقصا للمثل.
وأمّا بناء على كونها أداء تامّا للمثل ، كما أنّ نفس المثل أداء كامل وجبران تامّ للعين في المثليّات ، فإذا تعذّر المثل ودفع القيمة كانت القيمة تمام الغرامة ومسقطة لما في العهدة ، فليست القيمة غرامة ناقصة ، بل هي تامّة ، فمع وجود المثل يكون هو تمام غرامة العين ، ومع فقده أو كون العين قيميّة تكون القيمة تمام غرامتها وجابرة لتمام الخسارة ، ومعه لا معنى لبقاء المثل على العهدة.
ولا وجه للتفصيل الذي أفاده المصنّف قدسسره من «أنّه مع بقاء المثل في الذّمّة لا يعود المثل ، لسقوطه بالقيمة مع التراضي ، ومع سقوط المثل وانتقاله إلى القيمة يحتمل