.................................................................................................
__________________
القول بعوده بعد وجوده ، لكون القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل» وذلك لأنّ الأمر بالعكس ، فإنّ المثل إذا سقط عن الذّمّة وانتقل إلى القيمة ، فالقيمة المدفوعة حينئذ نفس ما على عهدة الضامن ، فيكون من الوفاء بالجنس ، فلا محيص عن السقوط. ولا وجه لعود المثل إلى الذّمّة بعد كون القيمة عين ما في الذّمّة. فلا بدّ في الحكم بعود المثل بعد التمكّن منه من الالتزام ببقاء المثل في العهدة ، وعدم انتقاله بسبب التعذّر إلى القيمة حتى تكون القيمة عند تعذّره من بدل الحيلولة.
ويمكن التفصيل بوجه آخر ، وهو : أنّه إذا كان دفع القيمة بعنوان الصلح عمّا في الذّمّة ، سواء أكان هو العين أم القيمة ، فيسقط ما في العهدة ، ولا يبقى مورد لبدل الحيلولة.
وإن كان بعنوان الغرامة وتدارك ما على الضامن ، فعلى القول بانتقال العين أو المثل المتعذّر إلى القيمة حقيقة فالقيمة المدفوعة عين حقّه ، فلا مورد لبدل الحيلولة حينئذ أيضا.
وعلى القول ببقاء العين أو المثل في الذّمّة إلى زمان التدارك ، وأنّ القيمة غرامة ناقصة ، فالقيمة عند تعذّر المثل تكون من بدل الحيلولة ، لأنّ البدليّة الناقصة العذرية ترتفع ، وتنتقل إلى البدليّة التامّة الاختياريّة.
ولعلّ هذا التفصيل أولى من سابقه ، لأنّه على تقدير كون العين أو المثل في الذّمّة إذا صالح المالك ما على عهدة الضامن بالقيمة فقد سقط ما عليه. ولا معنى لبدل الحيلولة حينئذ.
وعلى تقدير انقلاب العين التالفة أو المثل المتعذّر إلى القيمة تكون القيمة المدفوعة عين ما على العهدة ، لا بدلا عنه حتى يقال : إنّه بدل الحيلولة ، فلا موضوع لبحث البدليّة أصلا.