السابع (١) : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميّا (٢) فقد حكي (٣) الاتّفاق على
______________________________________________________
ضمان القيميّ بالقيمة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر بيان جهة أخرى مما يتعلّق بالمبيع بالبيع الفاسد إذا تلف بيد المشتري ، وهي كيفيّة ضمان القيميّات ، وأنّها مضمونة بالقيمة أو بما يماثلها. فإن كانت مضمونة بالقيمة لم يكن للمالك إلزام الضامن بالمثل ، ولا للضامن كذلك. وكذا الحال لو كان القيميّ ـ كالمثليّ ـ مضمونا بالمثل. فيقع البحث في مقامين :
أحدهما : في الدليل على ضمان القيميّ بالقيمة ، لا المثل.
ثانيهما : في تعيين القيمة بحسب تفاوتها في الأزمنة من يوم القبض والتلف ، وأعلى القيم بينهما ، وغير ذلك ممّا سيظهر.
(٢) قد أشرنا إلى تعريف القيميّ في الأمر الرابع ، وأنّه ما يكون مدار ماليّته على الجهات الشخصيّة ، وهذا ممّا يحكم به العرف في باب الضمان.
(٣) هذا شروع في المقام الأوّل ، وقد استدلّ بوجوه على ضمان القيميّ بالقيمة.
الأوّل : الإجماع المنقول الذي ادّعاه الفقيه المتتبّع السيد العاملي قدسسره ـ بعد حكاية الشهرة عن الشهيد ـ بقوله : «لا أجد فيه في الباب خلافا ، إلّا ما يحكى عن أبي علي ، وما يظهر من قرض الخلاف ، وما لعلّه يظهر من المحقّق في باب القرض .. وكيف كان فقد اتّفقوا هنا ـ يعني في باب الغصب ـ من غير تأمّل ولا خلاف» (١).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤.