فلا حاجة (١) إلى التمسّك بصحيحة أبي ولّاد الآتية في ضمان البغل (*)
______________________________________________________
والشاهد في كون الملتقط ضامنا لقيمة اللقطة ، لأنّه عليهالسلام قرّر السائل في اشتغال عهدته بالقيمة ، وقال : «هو ضامن لها».
ومنها : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «أتاه رجل تكارى دابة فهلكت ، وأقرّ أنّه جاز بها الوقت ، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء» (١). بتقريب : أنّ الدّابة الهالكة قيميّة ، والمستأجر المفرّط ضامن لقيمتها.
ومنها : مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث : «وإن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة» (٢). والتقريب كما تقدّم.
ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : «أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت ، واحترق متاعهم؟ قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل» (٣).
والدلالة ظاهرة أيضا ، فإنّ بعض الأمتعة المحترقة قيمي عادة ، وقد حكم عليهالسلام بضمان قيمة الدار والأثاث.
ومنها : روايات أخر وردت في تلف العين المرهونة سيأتي ذكرها عند تعرّض الماتن لها.
(١) هذا تعريض بما في الجواهر من الاستدلال ـ على ضمان القيميّ بالقيمة ـ
__________________
(*) أورد المحقّق الايرواني قدسسره عليه بأنّ «إظهار الاستغناء عن الصحيحة ، ثم العود إلى الاستدلال بها بعد سطرين ليس كما ينبغي» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٧ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث ٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ٩.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، الباب ٤١ من موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٤) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠١.