.................................................................................................
__________________
بالقيمة في مطلق الضمانات ، كموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك [فيهلكه] أعلى الرّجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه. قلت : فهلك نصف الرّهن؟ قال : على حساب ذلك. قلت : فيترادّان الفضل؟ قال : نعم» (١). فإنّه بسبب ترك الاستفصال ظاهر في أنّ الرّهن ـ سواء أكان مثليّا أم قيميّا وسواء أكان المثل متعذّرا أم لا ، وسواء وجد للقيميّ مثل أم لا ـ إذا هلك بالتفريط فهو مضمون بالقيمة ، لكون سقوط مائة درهم دليلا على أنّ الضمان بالقيمة ، وإلّا فلا وجه للسقوط. كما أنّ لزوم تأدية مأتي درهم دليل على أنّ الدراهم على عهدته في المثليّ والقيميّ مطلقا.
ونحوه غيره من الروايات المذكورة في الباب المذكور الدالّة على أنّ التالف مضمون بالقيمة مطلقا وإن كان مثليّا ، لأنّ معنى ترادّ الفضل أنّه إن كان الرّهن زائدا على الدّين سقط من الضمان بمقدار الدين ، وأخذ الراهن فضله. وإن كان الرّهن ناقصا عن الدّين سقط من الدين بمقداره ، وأخذ المرتهن البقيّة.
ولا معنى للسقوط والتهاتر إلّا الضمان بالقيمة ، إذ لو كان العهدة مشغولة بالمثل أو العين لم يكن وجه للتهاتر ، بل لا بدّ في المثليّ من أداء المثل ، وفي القيميّ تبقى العين على العهدة إلى زمان الأداء ، فالتهاتر القهريّ لا وجه له إلّا مع الضمان بالقيمة.
مضافا إلى : تصريح الروايات بالسقوط القهري ، ففي صحيحة أبي حمزة ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول عليّ عليهالسلام : يترادّان الفضل؟ فقال : كان عليّ عليهالسلام يقول ذلك. قلت : كيف يترادّان الفضل؟ فقال : إن كان الرّهن أفضل ممّا رهن به ثم عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه. وإن كان لا يسوى ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن. قال : وكذلك قول عليّ عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من أحكام الرهن ، الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من كتاب الرهن ، الحديث ١.