بل (١) يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة في خصوص بعض
______________________________________________________
(١) غرضه المناقشة في دلالة عدّة من الأخبار الواردة في ضمان القيميّات ، كما ناقش في إطلاقات الضمان. وحاصلها : أنّ المدّعى عامّ ، وهو : ضمان كلّ قيميّ بالقيمة كضمان المثليّ بمثله ، مع أنّه يمكن منع إطلاق بعض الأخبار لحالة وجود مماثل عرفيّ للقيميّ المضمون ، ففي صحيحة أبي ولّاد : «قيمة بغل يوم خالفته». إذ من المحتمل كون الثابت في ذمّة الضامن بغلا غير معيّن ، وإنّما تعطى القيمة بدلا عنه ، لا بدلا عن نفس البغل التالف أو المتلف. ولا سبيل لاستفادة ضمان قيمة البغل التالف حتى مع وجود بغل مماثل له في الصفات والماليّة.
وكذا يمكن أن يكون تقويم العبد ـ وأداء قيمة ما بقي منه غير محرّر ـ لأجل
__________________
فتلخص من جميع ما ذكر أنّ القيميّات مطلقا مضمونة بالقيمة ، والمثليّات أيضا مضمونة بالقيمة ، إلّا إذا كان المثل موجودا بوجود غير عزيز. وأمّا مع عزّة وجوده فضلا عن فقدانه فضمانه بالقيمة أيضا.
ومن هنا يظهر أنّ ما أفيد في مباحث تعذّر المثل ـ سواء أكان التعذّر بدويّا أم طارئا ـ لا بدّ من تطبيقها على ما بيّناه هنا ، بأن يقال : إنّ التعذّر مطلقا يوجب الانقلاب إلى القيمة ، أخذا بإطلاق ما دلّ على الضمان بالقيمة وإن كان مثليّا ، واقتصارا على المتيقّن من الإجماع ، وهو ضمان المثليّ بالمثل إذا كان موجودا ، دون ما إذا كان مفقودا أو عزيز الوجود. فالمثل بمجرّد فقدانه أو عزّة وجوده ينتقل ضمانه إلى القيمة ، هذا.
وأمّا الروايات الدالّة على الضمان بالمثل في القيميّ فهي مختصّة بالقرض ، ولا ربط لها بما نحن فيه.
مضافا إلى : أنّها ضعيفة السند.
فروايات المقام كما عرفت منحصرة بالطائفتين المتقدمتين. وروايات القرض أجنبية عن باب الضمانات المبحوث عنها.