القيميّات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة (١) تعذّر المثل كما هو الغالب (٢). فالمرجع (٣) في وجوب القيمة في القيميّ وإن فرض تيسّر المثل له ـ كما (٤) في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه.
______________________________________________________
تعذّر المثل ، بحيث لو تيسّر عبد مماثل للمعتق مالية وصفة يحلّ محلّه كان مقدّما على دفع القيمة ، فتأمّل.
والحاصل : أنّ الإطلاقات المختصّة بالقيميّات تنقسم إلى طائفتين ، فما كان منها متكفّلا لضمان قيمة العبد والبغل أمكن انصرافها إلى صورة تعذّر المثل كما هو الغالب في العبد والبغل. فلا يكفي أداء القيمة مع تيسّر المثل. وما كان منها متكفّلا لضمان قيمة سائر الأمتعة يمكن إطلاقها لحالتي تيسّر المماثل وتعذّره.
(١) متعلق ب «لانصراف».
(٢) يعني : أنّ الغالب في بعض القيميّات تعذّر المثل العرفيّ.
(٣) غرضه أنّه ـ بعد انصراف إطلاقات أدلّة ضمان القيميّ بالقيمة إلى صورة تعذّر المثل ، وعدم شمولها لصورة تيسّر المثل ـ لا بدّ من القول ، بضمان القيميّ بالمثل مع وجوده ، مع أنّهم لم يلتزموا به ، بل التزموا بالقيمة حتى مع تيسّر المثل ، فدليلهم على الضمان بالقيمة في القيميّ مطلقا ولو مع وجود المثل هو الإجماع.
(٤) ذكر المصنّف قدسسره مثالين لتيسّر المثل ، أحدهما : أن يبيع شخص عبدا كلّيّا موصوفا بصفات تميّزه عمّن سواه بثمن معيّن ، وأتلف المشتري على البائع عبدا مملوكا له بصفات العبد المبيع ـ قبل أن يسلّمه البائع منه ـ فإنّهم لم يحكموا بالتهاتر وتساقط ما في ذمّتي البائع والمشتري ، بل قالوا باستقرار المبيع في ذمّة البائع ، وبضمان المشتري قيمة العبد الذي أتلفه على البائع. وهذا الحكم شاهد على ضمان القيميّ بالقيمة ، سواء تيسّر المثل أم تعذّر.
ثانيهما : مثال الكرباس ، فإنّ الأذرع منه متماثلة ، ولكن يجب دفع قيمة الذراع المتلف ، لا مثله.