وكما لو أتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا ـ هو الإجماع (١) كما يستظهر.
وعلى تقديره (٢) ففي شموله لصيرورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل. خصوصا (٣) مع الاستدلال عليه (٤) كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) بناء (٥) على أنّ القيمة مماثل للتالف في الماليّة فإنّ (٦) ظاهر ذلك جعلها (٧) من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل.
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «فالمرجع».
(٢) يعني : وعلى تقدير تحقّق الإجماع ، وغرضه المناقشة في شمول الإجماع ـ على فرض ثبوته ـ للمثل الموجود المماثل للتالف القيميّ من جميع الجهات ، فالإجماع على ثبوت القيمة في هذه الصورة غير ثابت ، لأنّه دليل لبّيّ ، والمتيقّن منه غير هذه الصورة.
(٣) وجه الخصوصيّة ظهور الآية الشريفة في تعيّن المماثل للتالف من جميع الجهات وإن كان التالف قيميّا ، إلّا إذا تعذّر المثل ، فإنّ القيمة حينئذ مما يعدّ مماثلا للتالف.
(٤) أي : على وجوب القيمة في القيميّ ، وقد تقدّم في (ص ٣٣٩) نقل استدلال شيخ الطائفة قدسسره بالآية الشريفة على كلّ من وجوب المثل في المثليّ ، والقيمة في القيميّ ، فراجع.
(٥) هذا البناء هو استدلال شيخ الطائفة ، وليس أمرا آخر ، إذ لو لم تكن القيمة مماثلة للتالف كانت الآية الشريفة أجنبيّة عن المدّعى. وعليه فالاستدلال بها منوط بالتوسعة في المماثلة كما تقدّم مشروحا في (ص ٣٣٩).
(٦) تعليل لقوله : «خصوصا» وقوله : «ذلك» إشارة إلى «الاستدلال».
(٧) أي : جعل القيمة من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل ، فتكون المماثلة في الماليّة.