.................................................................................................
______________________________________________________
موارد كثيرة ، كصحيحة أبي ولّاد الآتية ، وروايات تقويم العبد المشترك الذي أعتق بعض مواليه شقصه ، وروايات سقوط الدين بتلف الرّهن ، المتقدّمة في (ص ٣٣٨) وروايات متفرّقة اخرى وردت في ضمان القيميّات. ولم يقيّد وجوب أداء القيمة فيها بتعذّر المثل حتى يستكشف منها أنّ العين التالفة تضمن بالمثل سواء أكانت مثليّة أم قيميّة كي يكون أداء القيمة ـ في القيميّات ـ بدلا عمّا اشتغلت به الذّمّة وهو المثل.
وعليه فمقتضى أصالة الإطلاق ضمان القيميّ بالقيمة ، وأنّها بدل عن العين المضمونة ، وليست بدلا عن المثل.
وإن أرادوا من ضمان القيميّ بالمثل ضمانه عند تيسّر المثل ـ لا مطلقا ـ لم يكن ذلك بعيدا ، لوجهين :
أحدهما : ظهور آية الاعتداء في اعتبار المماثلة بين التالف وبدله ، ومن المعلوم أنّ المماثل للتالف القيميّ هو المثل العرفيّ لا القيمة ، فمع تيسّره يتعيّن في البدليّة عن المضمون.
ثانيهما : قاعدة نفي الضرر الجارية في حقّ المالك ، وذلك لأنّ الجهات النوعيّة دخيلة في الضمان ، لتحقّق المماثلة فيها ، دون الجهات الماليّة المعرّاة عن الصفات النوعيّة ، لعدم تحقّق المماثلة حينئذ بين التالف وبدله. فمع تيسّر المثل يتضرّر المالك بقبول القيمة ، لفقدان الصفات النوعيّة ، فإنّ الحنطة ـ في الغرامات ـ بدل الحنطة التالفة المضمونة ، دون القيمة ، فخصوصيّة الحنطية مثلا يتضرّر المالك بفقدها. وعليه فيلزم ردّ المثل في القيميّات مع الإمكان.
هذا ما يقتضيه الوجهان. لكن المانع من القول بوجوب المثل المتيسّر ـ في ضمان القيميّات ـ هو عدم القول بالفصل ، لأنّهم بين قائل بضمان القيميّ بالقيمة مطلقا ـ كما هو المشهور ـ سواء وجد المماثل العرفي أم لا ، وبين قائل بضمانه بالمثل مطلقا ، كما يظهر من شيخ الطائفة وغيره في باب القرض ، بلا فرق ـ أيضا ـ بين تيسّر المثل