حتّى (١) مع تعذّر المثل ، فتكون (٢) القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتّب عليه وجوب قيمة (٣) يوم دفعها ـ كما ذكروا ذلك (٤) احتمالا في مسألة تعيّن القيمة (٥) متفرّعا على هذا القول (٦) ـ فيردّه (٧) إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة.
______________________________________________________
وتعذّره ، ولم يقولوا ببدليّة القيمة عن المثل في صورة التعذّر حتى يستكشف منه الطولية ، ويكون القيمة بدلا عمّا هو بدل التالف.
والحاصل : أنّ ما ذهب إليه شيخ الطائفة والمحقّق في باب القرض ـ من ترجيح ضمان القيميّ بالمثل ـ لا سبيل للأخذ به في القرض ، فضلا عن القول به في المغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد.
(١) بيان للإطلاق.
(٢) هذا متفرع على اشتغال الذّمّة أوّلا بالمثل ، فيكون هو بدل التالف ، ولو تعذّر كانت القيمة بدل المثل لا بدل التالف.
(٣) يعني : إذا كان وجوب دفع القيمة مترتّبا على تعذّر المثل ترتّب عليه وجوب دفع قيمة يوم الأداء ، لا يوم التلف ، ولا يوم تعذّر المثل ، ولا أعلى القيم ، ولا غير ذلك.
ووجه احتمال قيمة يوم الدفع هو : أنّ المثل ثابت في الذّمّة إلى وقت الأداء ، فقيمة يوم الدفع هي ثمن المثل المنتقل إلى القيمة.
(٤) أي : وجوب قيمة يوم الدفع.
(٥) يعني : المسألة التي وقع فيها البحث عن أنّ الواجب هل هو قيمة يوم القبض أو يوم التلف أو أعلى القيم أو غير ذلك؟ مما سيأتي التعرّض له قريبا.
(٦) أي : أنّ القول باعتبار قيمة يوم الدفع متفرّع على القول بضمان القيميّ بالمثل مطلقا ولو مع تعذّره ، فإنّ مقتضاه حينئذ قيمة يوم الدفع ، كما عرفت آنفا.
(٧) جواب الشرط في قوله : «فإن أرادوا ذلك» وهذا إشارة إلى أوّل الشّقّين ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «ففيه أنه مردود بإطلاقات روايات ضمان القيميّات ..».