منها : صحيحة أبي ولّاد الآتية (١).
ومنها : رواية تقويم العبد.
ومنها : ما دلّ على «أنّه إذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك» فلولا (٢) ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدّين بمجرّد ضمان التالف.
ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة (٣) (*).
______________________________________________________
(١) لقوله عليهالسلام : «قيمة بغل يوم خالفته» الظاهر في اعتبار قيمة البغل سواء وجد بغل مماثل للبغل الذي اكتراه أبو ولّاد ، أم لم يوجد. وهكذا حال الإطلاق في روايات عتق العبد.
(٢) هذا تقريب دلالة أخبار تلف العين المرهونة على ضمان القيميّ بالقيمة ، لا بالمثل. ومحصّله : أنّ العين المرهونة لو كانت مضمونة بالمثل لم يكن وجه للحكم بسقوط ما يساويه من الدّين ، بل كان المرتهن ضامنا للمثل ، وكان الدين ـ بتمامه ـ باقيا على عهدة الراهن ، ولا تهاتر في البين. مع أنّ الامام عليهالسلام حكم بسقوط المقدار المساوي للدين عن ذمّة المديون ، ولم يفصّل بين تيسّر مثل الرهن وتعذّره. وهذا كاشف عن ضمان القيميّ بالقيمة مطلقا سواء تيسّر المماثل العرفي أم تعذّر.
(٣) يعني : من الأخبار المتفرّقة في أبواب العارية والوديعة والإجارة واللقطة
__________________
(*) كرواية السفرة المطروحة في الطريق التي تقدمت في (ص ٣٣٨). لكن الاستدلال بها مشكل ، لقوّة احتمال كونه من باب جواز التصرّف بالقيمة ، نظير التملّك بالقيمة. وباب التقويم مغاير لباب التضمين ، ولذا لا بأس بالالتزام بالتقويم حتى في المثليّ ، بل البيض واللحم اللذان هما في مورد الرواية المزبورة من المثليّات ، فلاحظ وتأمّل. فجعل رواية السكونيّ من الروايات الدالّة على ضمان التالف بالقيمة لا يخلو من تأمّل.