ولو (١) من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء (٢) إطلاق القول بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسّر وعدمه (٣) قولا ثالثا في المسألة.
ثمّ إنّهم (٤) اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد ، فالمحكيّ في
______________________________________________________
الضمان لم يجب حينئذ مراعاتها.
(١) يعني : ولو كان طريق استكشاف الإجماع ـ على عدم دخل خصوصيّات الحقائق في الضمان ـ إطلاق كلمات الإسكافي والشيخ والمحقّق قدسسرهم. والمراد من إطلاق قولهم بضمان المثل هو الإطلاق الشامل لصورة تعذّر المثل وتيسّره.
(٢) وهم الإسكافي والشيخ والمحقّق.
(٣) يعني : فيكون الفصل ـ بضمان المثل في الأوّل والقيمة في الثاني ـ قولا ثالثا خارقا للإجماع على ضمان القيميّ بالقيمة ، من غير فرق بين تيسّر المثل وتعذّره.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، وهو إثبات ضمان القيميّ بالقيمة لا بالمثل. وسيأتي الكلام في المقام الثاني.
الأقوال في القيمة المعتبرة في ضمان القيميّ
أ : اعتبار قيمة يوم التلف
(٤) هذا شروع في المقام الثاني ، وهو تعيين حدّ القيمة المستقرّة على عهدة الضامن ، إذا اختلفت بحسب الأزمنة ، فهل يضمن قيمة يوم الغصب والقبض ، أم قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم الأداء أم أعلى القيم؟ أقوال.
والمحكيّ عن جماعة هو اعتبار قيمة يوم تلف العين ، لأنّ الواجب ردّ العين ، وإنّما تحقّق الانتقال إلى القيمة بالتلف ، فيوم التلف يوم اشتغال الذّمّة بالقيمة (*).
__________________
(*) والقول بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ، لأنّه كالغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال ، ولأنّ العين مضمونة في جميع الأوقات السالفة ، ومقتضى الاشتغال لزوم