غاية المراد (١) عن الشيخين وأتباعهما تعيّن قيمة يوم التلف. وعن الدروس والرّوضة نسبته إلى الأكثر.
والوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة منهم العلّامة في التحرير : «أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف ، إذ الواجب قبله هو ردّ العين» (١).
وربّما يورد عليه (٢) : أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
______________________________________________________
(١) قال الشهيد قدسسره فيه : «وأمّا الضّمان بالقيمة يوم التلف فلأنّ الواجب العين ، وإنّما تحقّق الانتقال إلى القيمة بالتلف. وهو مذهب الشيخين وأتباعهما. وخالف ابن إدريس في ذلك ، وأوجب ضمانه بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف» (٢).
ونسبه في الدروس (٣) إلى الأكثر. ونقله عنه الشهيد الثاني في الرّوضة ، وهو مذهب ابن البرّاج والعلّامة في المختلف كما في المسالك (٤).
ولكن في كونه اختيار الأكثر تأمّلا ، لمعارضته بما أفاده المحقّق من جعل قول الأكثر ضمان قيمة يوم الغصب ، فراجع (٥).
كما أنّ ما نسب إلى شيخ الطائفة قدسسره لا يخلو من شيء ، إذ في موضع من المبسوط (٦) والخلاف ضمان أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، واستحسنه المحقّق.
(٢) حاصل الإيراد على كلام العلّامة قدسسره هو : أنّ يوم التلف وإن كان يوم انتقال ضمان العين إلى ضمان قيمتها ، ولكنّ مجرّد هذا الانتقال غير كاف في تعيين قيمة
__________________
(١) تحرير الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩.
(٢) غاية المراد ، ص ٨٦ ، السطر ١٧.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الروضة البهية ، ج ٧ ، ص ٤١.
(٤) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٦.
(٥) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.
(٦) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٧٢ و ٧٥ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، المسألة ٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.