لم يتلف (١). وتداركه (٢) على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه.
وممّا ذكرنا (٣) ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف ، فإن خرج المغصوب من ذلك (٤) مثلا فبدليل خارج.
نعم (٥) لو تمّ ما تقدّم عن الحلّيّ في هذا المقام من «دعوى الاتّفاق على كون
______________________________________________________
(١) في جبرانه من حيث الماليّة ، والجابر هو المال حين تلف العين.
(٢) هذا كالصغرى لكبرى الضمان ، فكأنّه قال : الضمان كلّية هو الجبران ، فكأنّه لم يتلف شيء على المالك. والجبران يتحقّق بأداء مال معادل في الماليّة للعين التالفة قائم مقامها. والنتيجة تعيّن قيمة وقت التلف.
(٣) يعني : من وجوب تدارك التالف عند التلف ـ وكون هذا معنى الضمان ـ ظهر .. ، وغرضه تأسيس قاعدة كلّيّة في ضمان القيميّ في كافّة الموارد ، سواء أكان موجب الضمان غصبا أم قبضا بعقد فاسد أم قبضا بالسّوم ، أم عارية مشروطة بالضمان ، أم وديعة كذلك ، أم غير ذلك من أسباب الضمان. ففي جميعها ينبغي تدارك العين القيميّة بقيمتها وقت التلف ، لأنّه وقت انتقال الضمان من العين إلى القيمة.
ولو نهض دليل على ضمان المغصوب بقيمته يوم الغصب كان تخصيصا في أصالة الضمان بقيمة يوم التلف ، ولا مانع من هذا التخصيص ، ولكنه لا يلحقه سائر موارد الضمان ، إلّا إذا تمّ إجماع ابن إدريس قدسسره على اتّحاد المبيع بالبيع الفاسد مع الغصب في الأحكام عدا الإثم في الإمساك ، فإنّه يقتضي ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم الغصب لو ثبت ضمان المغصوب به.
(٤) أي : من الأصل المقتضي لضمان التالف ـ كلّيّة ـ بقيمة يوم التلف.
(٥) استدراك على الأصل الذي قرّره بقوله : «وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل» وغرضه إخراج المبيع بالبيع الفاسد عن الأصل المزبور ، وإلحاقه بالمغصوب في كونه مضمونا بقيمة يوم القبض ، لا يوم التلف.