المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم» ألحقناه (١) بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل (٢).
بل (٣) يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولّاد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف ، إذ (٤) يلزم حينئذ أن يكون المغصوب ـ عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب ـ غير واجب التدارك عند التلف ، لما (٥) ذكرنا من أنّ معنى التدارك التزام بقيمته يوم وجوب التدارك.
______________________________________________________
(١) أي : ألحقنا المبيع فاسدا بالمغصوب ، وضمير «فيه» راجع إلى المغصوب.
(٢) المقتضي للضمان بقيمة يوم التلف.
(٣) غرضه إلحاق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب مع الغضّ عن الإجماع الذي ادّعاه الحلّيّ على كون المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب ، فيكون استدراكا عن قوله : «نعم لو تمّ ما تقدّم .. إلخ» وحاصله : أنّ مفاد الإجماع إلحاق خصوص المبيع فاسدا ـ من موارد الضمانات ـ بالمغصوب في كون المدار على قيمة يوم القبض ، فيبقى غيره من الموارد تحت الأصل المزبور المقتضي لضمان قيمة يوم التلف.
ومفاد قوله : «بل يمكن أن يقال» إلحاق جميع موارد الضمان بالمغصوب ، إذ لو فرض كون قيمة يوم التلف أضعاف قيمته يوم القبض لزم أن يكون الغاصب أحسن حالا من غيره في هذا الفرض ، وهو زيادة قيمته يوم التلف على قيمته يوم الغصب ، وهو باطل بالضرورة ، فينقلب الأصل المزبور إلى أصالة الضمان بقيمة يوم التلف في جميع موارد الضمان ، فصحيحة أبي ولّاد تكشف عن عدم إطلاق في أدلّة الضمان يقتضي اعتبار قيمة يوم التلف.
(٤) تعليل للكشف المزبور ، وحاصله : لزوم التالي الفاسد ، وهو كون الغاصب أحسن حالا من غيره.
(٥) علّة لقوله : «يلزم» وبيان لوجه اللزوم ، يعني : يترتّب اللازم الباطل المزبور