كسر أو دبر (١) أو عقر [غمز].
فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه.
فقلت (٢) : من يعرف ذلك؟
______________________________________________________
ضمان الطرف والأعضاء من كسر أو قرحة أو عرج. فأجاب عليهالسلام : بضمانها أيضا كالرقبة.
وطريق معرفته تقويم البغل صحيحا من كلّ عيب ، وتقويمه مع ذلك الكسر أو العرج أو القرحة ، فالتفاوت بين القيمتين هو المضمون. كما إذا قوّم سليما بعشرة دنانير ، ومعيبا بثمانية ، فالأرش ديناران يجب دفعهما إلى المكاري.
(١) قرحة الدابّة ، و «العقر» بمعنى الجرح. وفي بعض النسخ «غمز» وهو ميل الدابّة من رجلها والعرج الضعيف. وأمّا «الغمر» بالراء فلم يظهر له معنى يناسب المقام.
(٢) هذا قول أبي ولّاد ، وهو استفهام عن طريق معرفة الأرش ـ الذي يضمنه لو اعتلّ البغل عنده ـ بعد معرفة أصل ضمان العيب. وأجابه عليهالسلام بأنّ لمعرفة أرش العيب طرقا.
فإن توافق المكاري وأبو ولّاد على قيمة البغل صحيحا ومعيبا ، فيدفع الأرش إليه.
وإن اختلفا في القيمة ، بأن ادّعى صاحب البغل زيادة قيمته ، وأنكرها أبو ولّاد ، حتّى يكون أرش ما بين الصحّة والعيب أقلّ ، كما إذا ادّعى المكاري أنّ قيمة الصحيح عشرة دنانير ، وقيمة المعيب ثمانية ، فيطالب بدينارين. وادّعى أبو ولّاد أنّ قيمة البغل السليم عشرة وقيمة المعيب تسعة ، فيكون ضامنا لدينار. فيحلف المكاري على ما يدّعيه. أو يأتي بشهود على أنّ قيمة البغل يوم الاكتراء عشرة دنانير مثلا.
فإن لم يأت المكاري بشهود ولم يحلف على دعواه بأن وجّه اليمين إلى منكر زيادة القيمة حلف أبو ولّاد على الثمن القليل وثبت دعواه.