ومحلّ الاستشهاد فيه فقرتان :
الأولى : قوله : «نعم قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد ، فإنّ الظاهر (١)
______________________________________________________
وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت» (١).
والمراد بالموصول في «بما أفتاني به» هو اشتغال ذمّة أبي ولّاد بأجرة مثل البغل من الكوفة إلى النيل ، ومنه إلى بغداد ، ومنه عائدا إلى الكوفة ، وقد حكم أبو حنيفة بعدم استحقاق المكاري لهذه الأجرة. فلمّا سمع المكاري فتوى الامام الصادق عليهالسلام باستحقاقها فرح بها وطابت نفسه من أبي ولّاد ، وأسقط ماله في ذمّته ، بل لم يكتف المكاري بهذا الاسقاط ، فقال : لو شئت يا أبا ولّاد أرجعت إليك الدراهم التي أعطيتنيها بعد قضاء أبي حنيفة.
واعلم أنّ هذه الصحيحة قد يستدلّ بها تارة على اعتبار قيمة يوم الغصب. كما عليه جماعة ومنهم المصنّف في بادئ الأمر. واخرى على ضمان يوم التلف كما عليه آخرون ، وثالثة على ضمان أعلى القيم من الغصب إلى التلف كما عليه الشهيد الثاني ، وسيأتي التعرّض لجميع ذلك إن شاء الله تعالى.
(١) استدلّ المصنّف قدسسره بجملتين من هذه الصحيحة المباركة على مدّعاه من ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب ، كما أفاده ـ قبل ذكر الصحيحة بأسطر ـ بقوله : «بل يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولّاد الآتية».
الجملة الأولى : قوله عليهالسلام في جواب أبي ولّاد : «نعم قيمة بغل يوم خالفته».
وحاصل تقريب الاستدلال بها : أنّ «اليوم» قيد للقيمة بأحد وجهين : إمّا بإضافة «القيمة» المضافة إلى «البغل» إليه ، بأن يضاف القيمة أوّلا إلى البغل ، وثانيا
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٧ من كتاب الإجارة ، الحديث ١ ، الا أنّه أسقط ذيله ، وذكر تمامه في الكافي ج ٥ ، ص ٢٩٠ و ٢٩١. ثمّ إنّ الرواية على طريقة الكافي صحيحة ، وكذا على طريقة الشيخ ، لأنّه رواها بإسناده إلى أحمد بن محمد وطريقه إليه صحيح ، فلا إشكال في الصحيحة من حيث السند ، فلاحظ.