لا (١) لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن ، حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيميّ مضمونا بالمثل (٢) ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل (٣).
وإمّا (٤) بجعل «اليوم» قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل (*).
______________________________________________________
(١) أي : ليس منشأ إسقاط حرف التعريف هو كون البغل الذي يجب دفع قيمته كلّيّا غير معيّن حتى يكون المضمون هو البغل المماثل للتالف ـ الذي اكتراه أبو ولّاد ـ وتكون القيمة بدل البدل.
(٢) كالاسكافيّ ومن وافقه من كون المضمون مضمونا بمثله ، ولا تستقرّ القيمة في ذمّة الضامن إلّا بتعذر المثل.
(٣) لا قيمة نفس التالف ، فإنّها غير مضمونة بناء على ضمان القيميّ بالمماثل عرفا.
(٤) هذا هو الشقّ الثاني من شقّي الاستدلال بالجملة الاولى من الصحيحة على ضمان يوم الغصب ، وقد أوضحناه بقولنا : «وإمّا بجعل اليوم قيدا للاختصاص ..» راجع (ص ٤٩٠).
وقد تحصّل من كلام المصنف قدسسره إلى هنا : وفاء الجملة الاولى من الصحيحة ـ بطريقين ـ لإثبات ضمان المغصوب القيميّ بقيمة يوم غصبه ، لا بقيمة يوم التلف.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الاستدلال بقوله عليهالسلام : «نعم قيمة بغل يوم خالفته» على كون الضمان بقيمة يوم الغصب مبنيّ على رجوع القيد أعني به «يوم خالفته» إلى القيمة ، بأحد وجوه :
الأوّل : إضافة القيمة إلى البغل ، والبغل إلى اليوم بنحو تتابع الإضافات كقول الشاعر : «وليس قرب قبر حرب قبر» بناء على تنكير البغل ، إذ مع تعريفه لا تصحّ إضافته معنى ، وإنّما تصح إضافته لفظا.