.................................................................................................
__________________
وأمّا الوجه الثالث ـ وهو إضافة المجموع المتحصّل من المضاف والمضاف إليه إلى اليوم ـ فلا بأس به.
ومحصّله : أنّه يلزمك الحصّة الخاصّة من القيمة أعني بها قيمة البغل الثابتة له في يوم المخالفة ، فهذه القيمة الخاصة مضمونة على الغاصب. فالظرف ـ وهو اليوم ـ متعلّق بالثابت. ومثل هذا كثير في الاستعمالات العرفيّة ، فيقال : ماء رمان زيد ، وحبّ رمان عمرو.
وأمّا الوجه الرابع ـ وهو كون اليوم منصوبا على الظرفيّة وظرفا للقيمة ـ فهو أيضا ممّا لا بأس به ، لأنّ «القيمة» بمعنى ما يتقوّم به ، وهو معنى حدثيّ قابل للتقيّد بالزمان.
لكن يحتمل رجوع القيد ـ أعني يوم المخالفة ـ إلى قوله عليهالسلام : «نعم» الذي بمعنى يلزمك ، يعني : «يجب عليك في يوم المخالفة قيمة البغل» فيدلّ على أن حدوث الضمان يكون يوم المخالفة ، ولا يدلّ على تعيين القيمة ، وأنّها قيمة يوم المخالفة أو يوم الغصب.
ومع هذا الاحتمال تكون الصحيحة مجملة ، فلا يصح الاستدلال بها على ثبوت قيمة يوم الغصب. فيرجع في تعيين القيمة إلى القواعد. وقد تقدّم سابقا أنّ مقتضاها ضمان قيمة يوم التلف ، هذا ما احتمله جمع منهم صاحب الجواهر ، وسيأتي نقل كلامه في التوضيح ان شاء الله تعالى.
لكن يبعّده أمران :
أحدهما : ما يستفاد من كلام المصنّف من لغويّة ذكر القيد ـ أعني يوم المخالفة ـ الذي هو راجع إلى قوله عليهالسلام : «نعم» لأنّه يبيّن حينئذ مبدء الضمان وهو يوم الغصب ، وذلك معلوم عند السائل.
ثانيهما : أنّ لازم رجوع القيد إلى قوله : «نعم» انتقال العين إلى القيمة قبل تلفها ، لأنّ السائل فرض المخالفة مع بقاء العين. وقد حكم الامام عليهالسلام بضمان قيمة البغل. وهذا ممّا لم يقل به أحد. فلا بدّ من ترجيح احتمال رجوع القيد ـ أعني به يوم المخالفة ـ إلى