.................................................................................................
__________________
القيمة بأحد الوجهين المتقدمين ، فتكون الصحيحة على هذا دليلا على ضمان قيمة يوم الغصب كما هو مدّعى من ادّعى ذلك.
لكن يمكن أن يقال : إنّها دليل على ضمان قيمة يوم التلف. تقريبه : أنّ أبا ولّاد يسأل عن الضمان إذا عطب أو نفق ، ومن المعلوم أنّ الذهن غير المشوب بالمناقشات ينقدح فيه من قوله : «لو عطب أو نفق أليس يلزمني» أنّه يلزمني قيمة البغل حال تلفه ، لأنّها قيمته الفعليّة ، لا قيمته في الزمان الماضي أو المستقبل.
ولمّا كان ضمان التلف تحت يده موهما لضمانه مطلقا ولو لم يكن التلف في حال الغصب فقد دفع هذا التوهّم بقوله عليهالسلام : بأنّ ضمان التلف ليس ثابتا مطلقا ، بل في خصوص حال الغصب. فتلف البغل قبل الغصب ـ وهو في المثال من الكوفة إلى قنطرتها ـ لا يوجب الضمان. فيوم المخالفة قيد لضمان التلف ، يعني : أنّ التلف يوجب الضمان إذا وقع في حال الغصب ، لا مطلقا ، ففي جوابه عليهالسلام تصديق لقول أبي ولّاد وردع له.
أمّا تصديقه فمن جهة لزوم القيمة عند التلف التي هي في ارتكازه وارتكاز العقلاء قيمتها حال التلف ، لأنّها قيمتها الفعليّة.
وأمّا ردعه فمن جهة أنّ إطلاق ضمان التلف يقتضي ثبوت الضمان من وقت الأخذ ، فردعه الامام عليهالسلام بأنّ الضمان على فرض التلف ثابت من وقت الغصب. فقوله عليهالسلام : «يوم خالفته» قيد لقوله عليهالسلام : «نعم» أو للفعل المدلول عليه به كما هو ظاهر التركيب اللغويّ. والقيمة التي ورد عليها التصديق هي قيمة يوم التلف. فكأنّه قيل : إذا مات البغل حال الغصب والمخالفة ضمن قيمته ، ومن المعلوم أنّ قيمته الفعلية هي قيمته يوم التلف.
ولا فرق في هذا الاستظهار بين تنكير البغل وتعريفه ، لما تقدّم سابقا من عدم دخل الهويّة بما هي في القيم والرغبات ، وأنّ الدخيل فيها هي الخواصّ والأوصاف ، كقوّة البغل وسرعة سيره وكونه مرتاضا غير شموس ، هذا.