.................................................................................................
__________________
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ قول السائل : «أيلزمني» المترتّب على العطب والنفوق ، إمّا بمعنى عهدة العين ، وإمّا بمعنى لزوم دفع البدل فعلا ، وإمّا بمعنى لزومه على تقدير التلف ، وهو الضمان بالقوّة في كلام المشهور.
أمّا الأوّل فهو غير مرتّب على العطب ، لأنّه مترتّب على مجرّد الغصب ، فلا يصحّ جعل العطب في كلام السائل شرطا للزوم ضمان القيمة ، ولا جعل اللزوم جزاء لقوله : «فلو عطب» لفقدان الترتّب المعتبر بين الشرط والجزاء ، حيث إنّ العهدة مضافة إلى العين ، لأنّ فاعل «أيلزمني» هو البغل ، لا بدله أعني به القيمة ، فلا بدّ من الاقتصار على قوله : «نعم» لأنّه يسأل عن ضمان العين ، فيكفيه قوله : «نعم» فلا يتعلّق اللزوم المستفاد منه بقيمة البغل.
وأمّا الثاني ـ وهو لزوم دفع البدل فعلا ـ فهو قابل لترتّبه على العطب ، إذ المترتّب عليه هو القيمة لا العين ، لفرض تلفها ، فيتعيّن حينئذ أن يكون «يوم خالفته» قيدا للقيمة ، لا لقوله : «يلزمني» لعدم اللزوم الفعليّ للقيمة من يوم المخالفة ، بل لزوم القيمة فعلا مترتّب على العطب الواقع في ظرف المخالفة.
لكن يشكل إرادة اللزوم الفعليّ للقيمة في يوم المخالفة مع إمكان إرادة اللزوم التقديريّ وإرادة العهدة منه ، إذ المفروض بقاء العين.
وأمّا الثالث ـ أعني به لزوم دفع البدل على تقدير التلف ، وهو الضمان بالقوّة ـ فهو مترتّب على فرض وجود العطب ، لا على العطب الفعليّ ، ومن المعلوم أنّ قوله : «أرأيت لو عطب البغل .. إلخ» بيان لمعنى الضمان بالقوّة ، أعني به لزوم البدل على تقدير التخلّف بجعل العطب مقدّما ، وجعل لزوم البدل تاليا. وهذا اللزوم التقديريّ هو الذي سمعه من أبي حنيفة ، لا اللزوم الفعليّ ، إذ لم يكن في الواقعة عطب فعليّ.
ومنه ظهر أنّه لا وجه لاستفادة اللزوم الفعليّ ، فإنّه مرتّب على العطب الفعليّ ، لا على فرضه بجعله واقعا موقع الفرض والتقدير الذي هو مفاد مدخول أداة الشرط.