وأمّا ما احتمله جماعة (١) من «تعلّق الظرف بقوله : نعم ، القائم مقام قوله عليهالسلام : يلزمك يعني : يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل»
______________________________________________________
(١) هذا الاحتمال مذكور في مفتاح الكرامة والمستند والجواهر (١) ، عارضوا به دلالة الفقرة على ضمان المغصوب بقيمة يوم غصبه. والفاضل النراقي قدسسره وإن رجّح الضمان بقيمة يوم الغصب ، إلّا أنّه استفاده من الفقرة الثانية الآتية ، وهي قوله عليهالسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ..».
قال في الجواهر في ردّ استظهار ضمان قيمة يوم الغصب ـ ما لفظه : «وفيه : احتمال تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله : نعم ، فيكون المراد : يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ، بمعنى أنّها تتعلّق بك ذلك اليوم. وحينئذ فحدّ القيمة غير مبيّن فيه ، فلا ينافي ما دلّ على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنّه الأصحّ. ودعوى أنّ الأوّل ـ وهو ضمان قيمة يوم الغصب ـ أظهر ممنوعة».
__________________
وعليه فيتردّد الأمر بين أن يكون «يوم المخالفة» قيدا للقيمة ، وأن يكون قيدا للزوم التقديري المستفاد من قوله عليهالسلام : «نعم» فتكون الرواية ساكتة عن وقت القيمة. فالنتيجة : أنّ الصحيحة لا تكون ظاهرة في اعتبار قيمة يوم الغصب ، كما ادّعاه القائل باعتبار قيمة يوم المخالفة ، لتطرّق احتمال قيديّة يوم المخالفة لكلّ من القيمة واللزوم. فعلى الأوّل يكون المدار على قيمة يوم الغصب وعلى الثاني يكون المدار على قيمة يوم التلف ، لأنّ معناه حينئذ : يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل ، ومن المعلوم أنّ قيمته الفعليّة عند التلف هي قيمته حال التلف.
فتلخّص : أنّ الصحيحة إمّا ظاهرة في اعتبار قيمة يوم التلف ، أو مجملة ، ولا ظهور لها في اعتبار يوم الغصب.
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ؛ مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠١ و ١٠٢.