بل غير ممكن ، لأنّ (١) السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة ، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه (٢) : «أرأيت لو عطب البغل أو نفق ، أليس كان يلزمني؟» فقوله : «نعم» يعني : يلزمك بعد
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم الإمكان ، توضيحه : أنّ ملاحظة السؤال تقتضي علم السائل بأنّ لزوم القيمة وضمانها يكون بعد تلف البغل ، لأنّ أبا ولّاد علّق لزوم القيمة على العطب والنفوق ، فلو كان ظرف اللزوم هو التلف امتنع أن يكون «يوم خالفته» قيدا له ، إذ يلزم حينئذ أن يكون ظرف اللزوم يوم المخالفة أيضا. وهذا ينافي تعليق اللزوم على العطب والنفوق ، فلا بدّ أن يكون «يوم المخالفة» قيدا لغير اللزوم.
هذا مضافا إلى : أنّ ظاهر السؤال هو السؤال عن المقدار اللازم بالتلف بعد العلم بثبوت الضمان بالتلف ، فلا بدّ من حمل الجواب على إرادة بيان المقدار ، وذلك يقتضي تعليق الظرف بغير اللزوم ، وإلّا لم يكن جوابا عن السؤال ، لفرض علم أبي ولّاد بأصل لزوم القيمة.
(٢) هذه الدلالة مبنيّة على كون الاستفهام تقريريّا لا حقيقيّا ، فبناء على الاستفهام التقريريّ تدلّ كلمة «يلزمني» على علم أبي ولّاد بأنّ ضمان القيمة يكون بعد تلف البغل.
__________________
فهذا المعنى التعليقيّ ثابت بالفعل يوم الغصب كما قيل بذلك أيضا في خبر «على اليد» فمضمون الصحيحة موافق لخبر «على اليد» مع اختلاف غير جوهريّ ، وهو ذكر القيمة ، لكون المورد من القيميّات ، فلاحظ.
فالمتحصّل : أنّ نتيجة هذا الاحتمال هي ضمان قيمة البغل على فرض التلف. والضمان يكون من يوم المخالفة والغصب ، يعني : يحدث الضمان المعلّق على موت البغل من يوم الغصب. وأمّا كون القيمة قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو غيرهما فالصحيحة ساكتة عنها ، ومقتضى القواعد كما تقدّم سابقا هو قيمة يوم التلف.