مسألة : (١) لو قبض ما ابتاعه
______________________________________________________
المقبوض بالعقد الفاسد
(١) هذه المسألة ـ بما لها من الفروع ـ من مهمات مسائل المعاملات ، وقد تعرّض لها المصنف قدسسره بعد الفراغ من المقدمة الباحثة عمّا يعتبر في صيغة البيع مادّة وهيئة ، كالظهور الوضعي وتقديم الإيجاب على القبول والموالاة بينهما والتنجيز وغيرها ممّا تقدم البحث فيه تفصيلا. إذ يتّجه حينئذ البحث عن حكم المقبوض بالعقد المختلّ بعض شرائطه ، بحيث لم يؤثّر في النقل والتمليك.
ولا يخفى أنّ فساد العقد كما ينشأ من فقد شرط الصيغة ، كذلك ينشأ من خلل في ما اعتبره الشارع في المتعاقدين أو العوضين ، على ما استظهره المصنف في ثامن تنبيهات المعاطاة بقوله : «لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد اختلال شروط الصيغة .. وإمّا ما يشمل هذا وغيره ، كما هو الظاهر» (١).
وكيف كان فالمقبوض بالبيع الفاسد موضوع لأحكام سيأتي بيانها بالترتيب إن شاء الله تعالى.
الأوّل : عدم دخوله في ملك القابض.
الثاني : كون القابض ضامنا له.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٨٠.