التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته (١).
وقد أطنب بعض (٢) من جعل الفقرة ظاهرة في تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه ، ولم يأت بشيء يساعده التركيب اللغويّ ، ولا المتفاهم العرفيّ.
الثانية (٣) : قوله : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل
______________________________________________________
(١) فيكون المضمون قيمة يوم المخالفة لا يوم التلف.
(٢) لعلّه إشارة إلى ما حكاه في الجواهر عن بعض بقوله : «نعم ربّما قيل : إنّه ظاهر فيه ـ يعني في تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله عليهالسلام : نعم ـ باعتبار أنّ سؤال الراوي عن الضمان بسبب التلف ، لا بسبب المخالفة. فمطابقة الجواب للسؤال تقتضي أن يكون المراد منه : نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم ، يعني : يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل إن هلك. والمتبادر منه بعد معلوميّة أنّه ليس المراد قيمته ميّتا هو أقرب زمان حياته إلى الموت ، وهو قبيل التلف. وهذا معنى قيمته يوم التلف. بل لعلّ تنكير ـ بغل ـ يومي إلى ذلك أيضا ، إذ هو إشارة إلى أنّه يفرض الميّت حيّا ، وإلّا فلا ريب أنّه لا يكفي قيمة أيّ بغل يكون. وهو مناسب لكون الظرف لغوا متعلّقا بقوله : يلزمك. وإلّا فلا يناسب التنكير ، إذ البغل يوم المخالفة حيّ بالفرض والاستصحاب ، فالأولى تعريفه» (١).
(٣) يعني : الفقرة الثانية ـ من صحيحة أبي ولّاد ـ الظاهرة في ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب ، لا يوم التلف ولا أعلى القيم ، وهي قوله عليهالسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون .. إلخ».
بتقريب : أنّ البغل لو أصابه كسر أو دبر كان على أبي ولّاد دفع أرش ما بين الصحيح والمعيب إلى المكاري. والمناط في تقويم البغل صحيحا هو يوم الاكتراء. والظاهر أنّ مراد الامام عليهالسلام من يوم الاكتراء هو يوم مخالفة أبي ولّاد لمقتضى عقد الإجارة ، وذلك لكون البغل في يوم الاكتراء أمانة بيد أبي ولّاد لاستيفاء المنفعة منه.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠٢ و ١٠٣.