يوم اكتري كذا وكذا» فإنّ إثبات (١) قيمة يوم الاكتراء من (٢) حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه (٣) ،
______________________________________________________
فلا يكون مضمونا ، إذ الموجب للضمان هو اليد العدوانيّة المتحقّقة بالغصب ، والمفروض في هذه الصحيحة تحقّق المخالفة عند وصول أبي ولّاد إلى قنطرة الكوفة. وبما أنّ المسافة بين كوفة وقنطرتها قريبة ، فإمّا أن يكون وصوله إلى القنطرة عصر يوم الاكتراء لو خرج من الكوفة صباحا ، وإمّا أن يكون وصوله إليها بعد يوم. ومن المستبعد جدّا تغيّر قيمة البغل بعد ساعات أو بعد يوم واحد.
وعلى هذا يكون المناط في تقويم البغل المضمون هو يوم الغصب المعبّر عنه بيوم الاكتراء. والشاهد عليه أنّه لم يقل أحد باعتبار قيمة يوم الاكتراء حتى لو اختلفت مع قيمة يوم المخالفة والغصب. ولذا قال في الجواهر : «ثمّ إنّ الظاهر بناء قوله عليهالسلام : حين اكتري على غلبة عدم التفاوت في هذه المدّة القليلة. وعلى الاستصحاب. وإلّا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين اكترى» (١).
(١) هذا تقريب دلالة الفقرة الثانية على ضمان قيمة وقت الغصب ، وقد عرفته آنفا. ويستفاد هذا التقريب من الفاضل النراقي قدسسره حيث قال : «فإنّ معناه : فيلزمك قيمة البغل حين اكتري. ولا يرد أنّه ليس حين المخالفة ، فيلزم القيمة قبل المخالفة ، وهو مخالف للإجماع. لأنّه لا فاصلة يعتدّ بها بين وقتي المخالفة والإكراء في المورد كما يدلّ عليه صدر الحديث» (٢).
(٢) يعني : لا من حيث إنّ قيمة يوم الاكتراء متحدة مع قيمة يوم المخالفة ، فإن الجدوى في القيمة بلحاظ الاتحاد موجودة.
(٣) أي : في إثبات قيمة يوم الاكتراء.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠٣.
(٢) مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٦٨.