القليلة إنّما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السابق. ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة.
وأمّا قوله عليهالسلام (١) في جواب السؤال عن إصابة العيب : «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه» فالظرف (٢) متعلّق به «عليك»
______________________________________________________
(١) بعد أن استظهر المصنّف قدسسره من الفقرة الثانية ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب تعرّض لما ينافي هذا الاستظهار. والمنافي فقرة أخرى في الصحيحة ، وهي قوله عليهالسلام : «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه».
وتوضيحه : أنّ أبا ولّاد سأل عن حكم تعيّب البغل وإصابة كسر أو عرج به ، فأجاب عليهالسلام بقوله : «عليك قيمة ..» وظاهره وجوب أداء أرش العيب الحادث بقيمة يوم ردّ البغل الى مالكه ، بأن يقوّم البغل يوم ردّه صحيحا تارة ومعيبا اخرى ، فالتفاوت بين القيمتين مستقر في ذمّة أبي ولّاد. ومن المعلوم أنّ هذا الظهور مناف لما أفاده المصنّف قدسسره من استقرار قيمة يوم المخالفة على عهدة أبي ولّاد ، إذ لا فرق في ضمان قيمة يوم الغصب بين كون المضمون قيمة نفس البغل لو تلف بيد المستأجر ، وبين كونه أرش العيب ، فلو كانت العبرة بقيمة وقت الغصب لزم تقويم الأرش بذاك اليوم. ولو كانت العبرة بقيمة يوم ردّ العين المغصوبة لزم تقويم العين ـ لو تلفت ـ بقيمة يوم الأداء ، هذا.
(٢) جواب قوله : «وأمّا» ودفع المنافي المتقدّم ، وحاصل الدفع : أنّ التنافي المزبور مبنيّ على رجوع «يوم» إلى «قيمة ما بين الصّحّة والعيب» بأن يكون المعنى : «عليك قيمة يوم الردّ» وأنّ العبرة في الأرش بتقويم البغل يوم ردّه إلى المكاري.
ولكن هذا الاستظهار ممنوع ، لرجوع الظرف إلى «عليك» وتعلّقه به. يعني : «عليك يوم تردّ البغل قيمة ما بين الصّحّة والعيب» وعليه لا يكون الأرش مقيّدا بتقويم البغل صحيحا ومعيبا يوم ردّه ، حتى يستفاد منه ضمان قيمة وقت الأداء. بل مفاده وجوب ردّ الأرش ، بلاد دلالة على تعيين القيمة يوم الردّ أو يوم الغصب أو غيرهما.