لا قيد للقيمة (١) ، إذ (٢) لا عبرة في أرش العيب بيوم الرّد إجماعا ، لأنّ (٣) النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين. فالمعنى : عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة (*).
______________________________________________________
هذا كله بناء على النسخة التي عوّل عليها المصنف قدسسره. وأمّا بناء على سقوط كلمة «يوم» من الرواية ـ كما ادّعاه صاحب الجواهر قدسسره من أنّ نسخة التهذيب المصحّحة المحشّاة التي تحضره قد سقط منها لفظ اليوم ، وأنّ المذكور فيها : قيمة ما بين الصّحّة والعيب تردّه عليه ـ فالأمر أوضح ، ولا موضوع لتوهّم التنافي ، إذ لا توقيت في القيمة حتى يحتمل تعلّق «اليوم» بالقيمة ، بل المدلول وجوب أصل الأرش من دون تعيين مقداره بحسب الأزمنة ، هذا.
(١) حتى تتقيّد القيمة بخصوص يوم ردّ البغلة.
(٢) تعليل لعدم كون الظرف قيدا للقيمة. والمراد ب «يوم تردّه» يوم ردّ العين المغصوبة ، لا ردّ الأرش.
(٣) حاصل هذا التعليل : أنّ المناط في تعيين مقدار أرش العيب ـ الحادث في العين المغصوبة ـ ليس هو يوم ردّ العين ، حتى يكون قرينة على جعل «يوم تردّه» متعلّقا بالقيمة ، بل الأرش تابع الأصل العين ، فإن قلنا بضمان قيمة يوم الغصب تعيّن تقويم الأرش بقيمة ذاك اليوم. وإن قلنا بضمان أعلى القيم كان الأرش تابعا له في التقويم ، وهكذا وعلى هذا فلا خصوصيّة في أرش العيب توجب تقويمه بقيمة يوم ردّ العين حتى يكون الظرف قيدا للقيمة.
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا الاشكال بعينه جار في جعل الظرف وهو «يوم» قيدا ل «عليك» حيث إنّ يوم ردّ العين ليس زمان حدوث وجوب القيمة في الذّمّة إجماعا ، بل زمان ثبوت القيمة على العهدة يوم حدوث العيب ، لا يوم ردّ العين.